هل القيام حال القراءة والتسبيحات شرط أو واجب مستقل ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3828


ــ[173]ــ

   [ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ((1)) فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائماً(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوّلها آناً ما ، ولحوقه بها من آخرها كذلك .

   وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو وقع الراء من أكبر حال الهوي بطل .

   (1) تردّد (قدس سره) في أنّ القيام حال القراءة ، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص، أو أ نّه واجب مستقل حالهما في عرض سائر الأجزاء ، كما لعلّه الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدّونه جزءاً مستقلاًّ من أجزاء الصلاة ، ويساعده ظاهر قوله (عليه السلام) : «وقم منتصباً» في صحيحة زرارة المتقدمة (2) ، ثم استظهر الثاني وجعل الأوّل أحوط .

   وفرّع (قدس سره) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها فيما لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءها ، إذ لا إخلال حينئذ إلاّ بالقـيام وأمّا القراءة فهي صحيحة قد سقط أمرها ، لعدم اشتراطها بشيء على الفرض وحيث فات محل القيام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتداركه ، وبما أنّ فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد ، وهذا بخلاف المبنى الآخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً ، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصة الواجبة قبل فوات محلّها .

(2) في ص 167 .

ــ[174]ــ

لبطلان القراءة حينئذ من جهة الاخلال بشرطها فلم يسقط أمرها ، وحيث إنّ محلها باق لفرض التذكر قبل الدخول في الركوع وجب استئنافها .

   أقول :  الظاهر أ نّه لا أثر لهذا النزاع ، والبحث علمي بحت كما ذكرنا نظيره في القيام حال تكبيرة الاحرام ، فانّ الثمرة العملية المزبورة غير تامّة للزوم استئناف القراءة على التقديرين ، أما على الشرطية فواضح كما مرّ ، وأما بناءً على وجوبه حال القراءة ، فلوضوح  أنّ أجزاء الصلاة بأسرها ارتباطية ، ومقتضى ذلك اختصاص الجزئية بصورة الانضمام بسائر الأجزاء . فالركوع مثلاً إنّما يعدّ من أجزاء الصلاة إذا كان مسبوقاً بالقراءة وملحوقاً بالسجود ، ومقارناً للستر والاستقبال والطهارة ونحوها ، وهكذا الحال في سائر الأجزاء ، فانّ فرض الإرتباطية بينها يستدعي الاشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن على سبيل منع الخلو .

   وعليه فالقراءة الواجبة المحسوبة من أجزاء الصلاة هي الحصّة المقارنة للقيام بعد فرض وجوبه حالها ، فغير المقارن غير واجب ، والقراءة الجلوسية ليست من أجزاء الصلاة للمتمكن من القيام ، فلو قرأ جالساً لم يأت بعد بالجزء الواجب فيجب استئناف القراءة لعدم سقوط أمرها ، فاذا استأنفها قائماً صحّت الأجزاء السابقة من التكبيرة أو الركعة أيضاً ، لحصول شرطها أعني اللحوق بالقراءة المأمور بها .

   وبعبارة اُخرى : لا قصور في تلك الأجزاء في حدّ أنفسها ، عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور  بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها، وبعد استئنافها يحصل الاتصاف لا محالة، فلا موجب لاعادتها كما توهّم. وعلى الجملة: لا مناص من أخذ القيام قيداً مقارناً للقراءة بمقتضى الارتباطية ، سواء لوحظ شرطاً مقوّماً لها أم واجباً مستقلاً حالها ، فمع الاخلال به وجب استئنافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا أثر عملي لهذا البحث .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net