الشك في القيام المتّصل بالركوع - بعد الدخول في السجود - بعد الهوي إلى السجود 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3963


ــ[179]ــ

أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ((1)) (1) أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول ((2)) فيه (2) لم يعتن به وبنى على الاتيان .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرضها ، أمّا على الأوّل فواضح ، وكذا على الثاني ، بناءً على ما عرفت من أنّ فرض الارتباطية بين الأجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن على سبيل منع الخلو ، فالتكبيرة الصحيحة هي الحصة المقارنة للقيام .

   وعليه فالشك في المقام مجرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز ، وقد مرّ قريباً عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها ، فالشك المزبور لا يعتنى به ، سواء أكان ذلك بعد الدخول فيما بعد التكبير أم قبله .

   (1) قد عرفت أنّ القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله في تحقق الركوع وتقوّمه به من جهة اعتبار الانحناء عن القيام في ماهية الركوع وإلاّ فليس هذا القيام واجباً مستقلاًّ برأسه، وعليه فمرجع الشك المزبور إلى تحقق الركوع وعدمه ، وأنّ هذه الهيئة الخاصة هل كانت عن قيام كي تتصف بالركوع أو عن جلوس كي لا تتصف به وإنما هي على صورة الركوع وشكله ، وحيث إنّ الشك في المحل وجب الاعتناء به، لقاعدة الشك في المحل. مضافاً إلى الاستصحاب فيجب تدارك القيام ثم الركوع بعده ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة .

   (2) أمّا إذا كان الشك فيه بعد الدخول في السجود فلا إشكال في عدم الاعتناء لقاعدة التجاوز الجارية في المقام بلا كلام . وأمّا إذا كان في حالة الهوي قبل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً ، ومعه لم يحرز الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الاعادة .

(2) الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام .

ــ[180]ــ

الدخول في السجود ، فان بنينا على أنّ المراد من القيام الواجب بعد الركوع خصوص المتصل به من غير تخلل الفصل ، بأن يتعقب الركوع بالقيام من دون أن يفصل بينهما بشيء ، فلا إشكال أيضاً في عدم الاعتناء ، لعدم إمكان التدارك بعد فرض تخلل الفصل بالهوي إلى السجود، بل الأمر كذلك حتى لو تذكر حينئذ تركه فضلاً عن الشك فيه ، لما عرفت من مضي محل التدارك ، فانّه لا يمكن إلاّ باعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net