تعيّن الاستلقاء إذا تعذّر كلٌّ من الجانبين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3845


ــ[220]ــ

فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويشهد للقول الأخير : رواية الجعفريات وفيها «وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، فان لم يسـتطع أن يصلي على جانبه الأيمن صلّى مُستلقياً» (1) ونحوها رواية الدعائم (2) ، لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .

   والأظهر هو القول الأوّل ، لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفاً ، فانّ ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، والانجبار لو سلّمنا كبراه فالصغرى ممنوعة ، لما عرفت من عدم التعرض للجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار .

   بل لاطلاق الأمر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة (3) من موثقة سماعة وغيرها ، وقد قيّدناه بالجانب الأيمن بمقتضى موثقة عمّار كما تقدّم(4) ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ مورد التقييد إنّما هو صورة التمكن ، أمّا العاجز عنه فهو باق تحت الاطلاق ، ومقتضاه اختيار الجانب الأيسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع ومع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، وبه يندفع ما قد يتوهم من أنّ مقتضى الاطلاق في ذيل موثقة عمار أنّ العاجز عن الجانب الأيمن مخيّر بين الأيسر وبين الاستلقاء .

   (1) الجهة الثالثة : إذا تعذّر كل من الجانبين، فالمشهور حينئذ تعيّن الاستلقاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 4 : 115 /  أبواب القيام ب 1 ح 3 ، الجعفريات : 47 .

(2) المستدرك 4 : 116 /  أبواب القيام ب 1 ح 5 ، الدعائم 1 : 198 .

(3) في ص 214 .

(4) في ص 218 .

 
 

ــ[221]ــ

ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استناداً تارة إلى النصوص المتقدمة (2) الناطقة بأنّ العاجز عن الصلاة جالساً يصلي مستلقياً ، وقد عرفت أ نّها بأجمعها ضعيفة السند . واُخرى إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم (3) المصرّح بأنّ العاجز عن الجانب الأيسر يصلي مستلقياً ، وضعفه أيضاً ظاهر .

   والأولى أن يستدل له : بأنّ ذلك هو مقتضى ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الصلاة ، ضرورة أ نّه بعد فرض العجز عن كل من الجانبين ، فمراعاة الاستقبال لا تتيسّر إلاّ بالاستلقاء .

   (1) فمن يصلِّي جالساً ـ بل قائماً أيضاً كفاقد الساتر ـ إذا كان عاجزاً عن الركوع أو السجود ينحني إليهما بقدر الامكان ، ولا يجب الإيماء حينئذ ، وإنّما يجب مع العجز عنه أيضاً .

   وعن بعضهم : وجوب الجمع بين الانحناء والايماء ، ولكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم .

   أمّا في المـتن ، فلأ نّه إنّما يتّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور ، ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وأمّا مع عدم الصدق فلم يعرف وجهه ، بل ظاهر النصوص الآتية ، وكذلك الروايات المتقدمة في كيفية الصلاة عارياً انتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الايماء، لخلوّها عن ذكر الانحناء وحملها على صورة العجز عنه أيضاً كما ترى ، إذ لا موجب لارتكاب التقييد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، والاّ لم يجب الانحناء .

(2) في ص 216 .

(3) في ص 219 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net