الأصل العملي في المقام - هل يجب الفصل بين السورتين بالبسملة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3814


ــ[332]ــ

   والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أ نّه لا دليل على وحدة السورتين ولا على تعددهما ، لعدم تمامية شيء مما استدلّ به للطرفين ، فتنتهي النوبة إلى ما يقتضيه الأصل العملي .

   والظاهر أنّ مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال ، وليس المقام من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي كي يرجع فيه إلى البراءة على ما هو التحقيق من الرجوع إليها فيه .

   وتوضيحه : أنّ الضابط في ذاك الباب ما إذا كان المأمور به وما تعلّق به التكليف بنفسه مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر ، كالسورة بالنسبة إلى الصلاة حيث لم يعلم أنّ مصبّ التكليف هي الصلاة المشتملة عليها ، أو الأعم من الواجدة والفاقدة ، فيقال إنّ الجامع وهو الأقل متيقن ، والزائد عليه من تقيده بالسورة يشك في تعلق التكليف به فيدفع بالبراءة .

   وهذا الضابط غير منطبق على المقام ، إذ ليس المأمور به خصوص سورة الفيل ، أو خصوص سورة والضحى كي يشك في سعة دائرة المأمور به وضيقها من جهة الترديد في جزئية لايلاف في الأوّل ، والانشراح في الثاني ، كالترديد في جزئية السـورة للصلاة حتى يكون من الدوران بين الأقل والأكثر ، بل المأمور به هو طبيعي السورة بالضرورة ، ولا إجمال في هذا المفهوم قطعاً . وإنّما الترديد في انطباقها على الفيل وحدها ، أو الضحى كذلك ، فالشك إنّما هو في محصّل ذاك الطبيعي ومحقق العنوان المأمور به ، فيعود الشك لا محالة إلى مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليف ، ومثله مجرى للاشتغال بلا إشكال .

   فالأقوى وجوب الجمع بينهما في الصلاة مترتبتين كما أفاده في المتن ، وإن لم يعلم أ نّهما سورتان أم سورة واحدة .

   نعم ، إنّ ما ذكرناه مبني على ما هو الأقوى من عدم حرمة القران بين

ــ[333]ــ

السورتين ، وإلاّ فيندرج المقام في باب الدوران بين المحذورين ، إذ بعد قراءة الفيل مثلاً يدور أمر الايلاف بين الوجوب لو كانتا سورة واحدة ، والحرمة لو كانتا سورتين ، وفي مثله يتعذر الاحتياط ، فاللازم على هذا المبنى اختيار سورة اُخرى من أوّل الأمر ، وإن كان لو قرأ الفيل يخيّر بين ضم الايلاف وعدمه كما هو مقتضى القاعدة في الدوران بين المحذورين ، إلاّ أنّ الاجتزاء بمثل هذه الصلاة لا يخلو عن الاشكال كما لايخفى . والذي يهوّن الخطب أنّ المبنى فاسد كما عرفت وستعرف تفصيله إن شاء الله تعالى .

   الجهة الثالثة :  بعد ما عرفت من وجوب الجمع بين السورتين عملاً بقاعدة الاشتغال ، فهل يجب الفصل بينهما بالبسملة كما اختاره في المتن أو يؤتى بهما موصولة ؟

   فيه خلاف بين الاعلام ، بل ربما ينسب الثاني إلى الأكثر، بل عن التهذيب : عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة (1) ، وعن التبيان ومجمع البيان أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (2) .

   وكيف كان ، فربما يستدل للأوّل بثبوتها في المصاحف المعروفة عند المسلمين من صدر الاسلام .

   وفيه :  أنّ الثبوت فيها لا يدل على الجزئية ، ولذا ترى أنّ أكثر أصحاب المصاحف مع بنائهم على عدم جزئية البسملة يثبتونها في كل سورة .

   وربما يستدل للثاني : بالفقه الرضوي(3) ، وبما روي من سقوطها عن مصحف اُبيّ بن كعب (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم نجده في التهذيب وإنما هو في الاستبصار 1 : 317 .

(2) التبيان 10 : 371 ، مجمع البيان 10 : 769 .

(3) فقه الرضا (عليه السلام) : 113 .

(4) مجمع البيان 10 : 827 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net