هل الحكم مختص بالرِّجال ؟ - هل الحكم يختص بالأوّلتين ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3869


   وأمّا شموله للمقصّر المتردد وإن تمشّى منه قصد القربة ، كأن أتى به رجاءً ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جداً، بل الظاهر العدم، لأنّ المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد فراغ ذمته ويأتي به كما يأتي به غيره ، بحيث يرى أنّ هذا موجب للتفريغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة من دون أن يحتاج إلى الاعادة ، وأمّا المتردد فلا يرى ذلك ، بل وظيفته الاعادة بحكم العقل .

   ثم إنّ الماتن ذكر بمناسبة المقام فروعاً ، ونتكلم في جهات يظهر منها حال تلك الفروع وغيرها مما لم تذكر في المتن .

   الجهة الاُولى :  في بيان موضوع الحكم ، هل الحكم بالصحة عند الجهل والنسيان خاص بالرجال أو يعم النساء ؟

   أمّا بالنسبة إلى السهو والنسيان والجهل القصوري فلا إشكال في الصحة لحديث لا تعاد بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل القاصر من دون حاجة إلى شمول هذه الأخبار . إنّما الكلام في الجاهل المقصّر غير المعذور الذي لا يشمله الحديث ، ولا ينبغي الشك أيضاً في شمول هذه النصـوص لها

ــ[393]ــ

فانّ ذكر الرجل في الصحيح من باب المثال ، فيثبت الحكم في غيره بقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع ، إلاّ فيما ثبت من الخارج اختصاص الحكم بأحدهما كما هو الحال في غير المقام ، فانّ كثيراً من الأحكام مستفاد من أخبار قد ذكر فيها الرجل ومع ذلك يتعدى إلى النساء بلا إشكال فكذا في المقام .

   الجهة الثانية :  في بيان مورد الحكم ، هل يختص بالركعتين الأوّلتين أو يعم الأخيرتين ؟ أمّا في غير الجاهل المقصّر فلا إشكال في الصحة لحديث لا تعاد كما عرفت ، وأمّا فيه فالظاهر أيضاً ذلك لاطلاق النص ، فانّه يصدق أ نّه أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وهو لا يدري ، ولا وجه لدعوى الانصراف إلى الركعتين الأولتين كما لا يخفى .

   كما أنّ مقتضى الاطلاق شمول الحكم للاخفات الواجب لعارض ، كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية لعين ما ذكر ، خلافاً لجماعة حيث ذهبوا إلى انصراف الاطلاق إلى الجهر والاخفات الذاتيين ، وأنّ المنسبق من النص الصلاة الجهرية في طبعها وبحسب ذاتها ، فلا يشمل العارض .

   ولم يظهر وجهه ، فانّ موضوع الحكم عام وضابطه يشمل المقام ، وهو أ نّه أجهر فيما ينبغي فيه الاخفات وهو لا يدري سواء أكان الانبغاء لأمر ذاتي أو عارضي ، فانّ الصلاة لها صنفان وهذا الصنف مما لا ينبغي فيه الاخفات فعلاً وإن كانت في ذاتها جهرية . وبالجملة فهذا الاخفات راجع إلى الصلاة ومن شرائطها وإن كان لأمر عارضي .

   نعم ، لو وجب الاخفات لأمر آخر ولجهة خارجية غير مرتبطة بالصلاة بحيث لا يعدّ من شرائطها لا ذاتاً ولا عرضاً ، بل كان حكماً مسـتقلاًّ في نفسه كما لو وجب الخفت خوفاً من العدو لئلا يسمع صوته فيقع في المهلكة ، أو كان المصلي امرأة وعندها أجنبي وقلنا إنّ صوتها عورة والاسماع حرام ـ ولا نقول به ـ فمثله غير مشمول للصحيحة ، لانصرافها إلى الجهر والاخفات المربوطين

ــ[394]ــ

بالصلاة والمعدودين من شرائطها بحيث لو أخلّ بهما بطلت الصلاة لفقد شرطها لا ما إذا اعتبرا في أنفسهما . وعليه فبما أنّ هذه القراءة تقع مصداقاً للحرام لاتحاد الجهر مع القراءة نفسها ، فهي واقعة على صفة المبغوضية ولا يمكن التقرب بها فلا بدّ من إعادتها مع بقاء محل التدارك كما لا يخفى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net