الكلام في المدّ الواجب - موارد الادغام - حول القراءات السبع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5957


   [ 1534 ] مسألة 42 : المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد (1) ـ وهي الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء ، وسوء ، وجيء ((1)) ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل الضالّين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه يظهر أنّ العبرة في أداء الحرف تميّزه عمّا عداه بحيث لا يلتبس بالآخر فالمناط الصدق عند العرب ، وأمّا ما ذكره علماء التجويد من المخارج المعيّنة فان توقف أداء الحرف على رعايتها فلا كلام ، وأمّا إذا تمكن المتكلم من أداء نفس الحرف عن ذاك المخرج المعيّن وعن غيره من دون أي تغيير فيه كما قد يتّفق(2) فلا دليل حينئذ على لزوم رعاية تلك المخارج بخصوصها . فالمدار على صدق التلفّظ بذلك الحرف ، سواء خرج عن المخرج الذي عيّنوه أم لا .

   (1) مراده (قدس سره) بذلك اجتماع حرف المدّ والهمزة في كلمة واحدة المُعبّر عنه بالمد المتّصل ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا الواقع في كلمتين المُسمّى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب المدّ في هذه الموارد مبنيّ على الاحتياط .

(2) والاستشكال في إمكان الفرض بل دعوى استحالته عادة كما عن المحقق النائيني (قدس سره) [ العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء 2 : 517 ] وغيره ، لعله في غير محله ، لقضاء الوجدان بأداء الحروف بعينها وإفصاحها عمّا يقارب المخارج الستة عشر أيضاً ، التي ذكرها علماء التجويد وغيرهم ، وإن اختلفت مرتبة الافصاح بمقدار لا يقدح في الصدق العرفي بوجه فلاحظ .

ــ[435]ــ

   [ 1535 ] مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجـوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .

   [ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين ((1)) وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمد المنفصل فغير واجب ، وكلامه (قدس سره) غير ناظر إليه بشهادة الأمثلة المزبورة .

   وكيف كان ، فالظاهر عدم الوجوب حتى في المتصل لعدم الدليل عليه . نعم المد بمقدار يظهر حرف الألف أو الواو أو الياء الواقعة قبل الهمزة ممّا لا بدّ منه فالاخلال به بحيث يقول : جَأَ بدل جاء ، أو : سُؤ بدل سوء ، أو جِئ بدل جيء قادح قطعاً ، فانّه من الاخلال بالحرف الذي تقدم حكمه من بطلان الصلاة مع العمد ، وبطلان القراءة مع السهو .

   وأمّا الزائد على هذا المقدار حتى قيل إنّ أقله ألفان ، وأكثره أربعة ، فالظاهر عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه ، وإنّما هو تزيين للكلام في مقام القاء الخطب ونحوها ، وأمّا في غيره كمقام المحاورة والتكلّم العادي فليس تزييناً بل ولا متعارفاً في كلام العرب ، فهل ترى أنّ المولى إذا أعطى نقداً لعبده ليقسّمه بين المستحقين يقول له : اعطه للفقرآء ـ بالمد ـ وهكذا في سائر موارد المد ، ليس الأمر كذلك جزماً ، بل هو على خلاف قانون المحاورة .

   وكيف كان ، فصحة القراءة غير متوقفة على ذلك بلا إشكال ، وإنّما اللاّزم إظهار الحرف فقط ، فلا يجب المد أكثر من ذلك ، ولو شك فالمرجع هو البراءة .

   وأمّا إذا مدّ بأكثر من المقدار المتعارف ، أو مدّ في غير مورده ، فان خرجت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المدّ بأقلّ من ذلك .

ــ[436]ــ

   [ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ومع العمد أبطلت ((1)) .

   [ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسه فحصل الوقف بالحركة ، فالأحوط إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها .

   [ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نَفَسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل  بالألف  واللاّم  وحذف الألف ، هل يجب إعادة الألف واللاّم بأن يقول: المستقيم أو يكفي قوله مستقيم؟ الأحوط الأوّل ، وأحوط منه إعادة الصراط أيضاً، وكذا إذا صار مدخول الألف واللاّم غلطاً، كأن صار مستقيم غلطاً فاذا اراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضاً بأن يقول : المستقيم ولا يكتفي بقوله : مستقيم ، وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف ، فاذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ غير أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمة بذلك عن كونها تلك الكلمة كان من الاخلال بالكلمة الذي تقدّم حكمه من بطلان الصلاة أو القراءة في صورتي العمد والسهو ، وإلاّ فلا ضير فيه كما نبّه (قدس سره) عليه في المسألة الآتية .

   ومن جميع ما تلوناه عليك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية فلا حاجة إلى التعرض لها .

   (1) قد عرفت اعتبار الموالاة بين الآيات والكلمات والحروف وأ نّها في الأخيرة أضيق ممّا قبلها ، وهي أيضاً أضيق من سابقتها ، فتختلف دائرتها سعة وضيقاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلك .

ــ[437]ــ

   [ 1540 ] مسألة 48 : الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب ، سواء كانا متحركين كالمذكورين ، أو ساكنين كمصدرهما (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختلاف الموارد ، وعليه فحيث إنّ لام التعريف يعدّ جزءاً من الكلمة ، فإذا انقطع النَفَس عليه في مثل (المستقيم) فهل يجب حينئذ أداء الكلمة مع إعادة أداة التعريف أو مع إعادة الموصوف وهو الصراط أيضاً، أو مع إعادة الفعل وهو اهدنا ؟ وجوه .

   أمّا الأوّل ، فلا ينبغي الشك فيه ، وإلاّ لزم الفصل بين أجزاء الكلمة، لما عرفت من أنّ لام التعريف يعد جزءاً منها فتفوت معها الموالاة المعـتبرة بين أجزاء الكلمة الواحدة كما مرّ ، إلاّ أن يكون الفصل يسيراً جداً بحيث لم يخل بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الكلمة ، وكذا الحال لو صار مدخول اللاّم غلطاً فاللازم إعادة اللام أيضاً لما عرفت .

   والأحوط في الصورتين إعادة الموصوف أيضاً ، فيقول : الصراط المسـتقيم إذ الصفة والموصوف كالمضاف والمضاف إليه أيضاً في حكم الكلمة الواحدة ، لما بينهما من شدة الارتباط ، فالإخلال قادح ، لا لكونه من الفصل بالأجنبي لعدم كون الكلمة المعادة أجنبية ، بل لاحتمال الإخلال بالهيئة الاتصالية كما عرفت ولذا كان التكرار أحوط .

   وأحوط منه إعادة الفعل أيضاً فيقول : اهدنا الصراط المستقيم ، لما ذكر من احتمال اعتبار الاتصال بين الفعل ومتعلقاته .

   وممّا ذكرناه من اعتبار الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ، يظهر أ نّه إذا لم يصح لفظ المغضوب فوقع غلطاً ، فالأحوط إعادة لفظ غير أيضاً ، ويقصد به ـ  كما في غيره ممّا سبق من موارد الاعادة  ـ الجامع بين الجزئية والقرآنية .

   (1) لا شك في وجوب الادغام فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة

ــ[438]ــ

   [ 1541 ] مسألة 49 : الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنّة فيما عدا اللاّم والراء ، ولا معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحدة ، سواء أكانا متحركين كمدّ وردّ ، أو ساكنين كمصدرهما ، لاعتبار ذلك في صحة الكلمة ووقوعها عربية ، فالتفكيك على خلاف قواعد اللغة لا يصار إليه إلاّ لدى الضرورة ، كما قيل : الحمد لله العلي الأجلل ، وكيف كان فهو في حال الاختيار غير جائز بلا إشكال كما نص عليه علماء الأدب ، وأمّا الادغام في كلمتين فسيأتي في المسألة الآتية .

   (1) صرّح علماء التجويد بوجوب الادغام فيما إذا تعقب التنوين أو النون الساكنة أحد حروف يرملون مع رعاية الغنّة فيما عدا اللاّم والراء ، ونسب الوجوب إلى الرضي (قدس سره) أيضاً (1) ، لكن الظاهر أ نّه لم يثبت الاعتبار بمثابة يستوجب الاخلال به الغلطية أو الخروج عن قواعد اللغة وقانون المحاورة وإنّما هو من محسّنات الكلام . وعلى تقدير الشك واحتمال الدخل في صحة القراءة فالمرجع أصالة البراءة كما في غيره من موارد الأقل والأكثر .

   وما يقال بل قيل : من أنّ المقام من الدوران بين التعيين والتخيير الذي يتعين فيه الاشتغال ، قد تكرر الجواب عنه في نظائر المقام مراراً ، من أنّ باب الدوران بين التعيين والتخيير هو بعينه باب الدوران بين الأقل والأكثر ، ولا فرق بينهما إلاّ من حيث التعبير ، فالمرجع ليس إلاّ البراءة كما عرفت .

   وعليه فالأقوى عدم وجوب الادغام وإن كان الأحوط رعايته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح الشافية 3 : 272 .

ــ[439]ــ

   [ 1542 ] مسألة 50 : الأحوط القراءة باحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي ((1)) ، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير ، ومجمله : أ نّه لا شك أنّ القرّاء السبعة المعروفين الّذين أوّلهم نافع وآخرهم الكسائي ، متأخرون عن زمن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يدركه واحد منهم ، وإن كان قبلهم قرّاء آخرون أدركوه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كابن مسعود وابن عباس واُبيّ وغيرهم ، أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (عليه السلام) وأدرك بعضهم الباقر (عليه السلام) أيضاً ، وبقي بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق (عليه السلام) آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريباً .

   وعليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، بل ولا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد ، ولم يدّع ذلك أحد منهم ، ولا نسب قراءته إليه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا بطريق مسند ولا مرسل ، وإنّما هو اجتهاد منهم ، أو من أساتيذهم ورأي ارتأوه ، بل إنّ هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القرّاء ، وإنّما اُسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم . على أنّ بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرّح به في ترجمته (2) .

   وعلى الجملة :  فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع ظاهر ، فانّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة ، نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السبع .

(2) لاحظ تفسير البيان ص 82 ، 123 .

ــ[440]ــ

عن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد . هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أ نّها المعنيّ بقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على ما روى عنه «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف» (1) وهذا كما ترى غلط فاحش ، فانّ أصل الرواية لم تثبت وإنّما رُويت من طريق العامّة، بل هي منحولة مجعولة كما نصّ الصادق (عليه السلام) على تكذيبها بقوله (عليه السلام): «كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (2) .

   وعلى تقدير الصحة فلها معنى آخر ، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما عرفت . وعليه فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً .

   إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه ، وما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة ، فيقرأ مرّة مثلاً ملك واُخرى مالك ، ويختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات ، ولو اختار مورد الخلاف يكرّر عملاً بقاعدة الاشتغال وخروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن ، وبالآخر الذكر المطلق .

   نعم ، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس ، ولا شك أ نّها غير محصورة في السبع ، وقد عدها بعضهم إلى أربع عشرة وصنّف في ذلك كتاباً وأنهاها بعض آخر إلى سبعين ، وإن كانت جملة منها شاذة لا محالة ، وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 2 : 300 ، مستدرك الحاكم 1 : 553 ، تفسير الطبري 1 : 9 .

(2) الكافي 2 : 630 / 13 .

 
 

ــ[441]ــ

   فمنها :  ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان مرسلاً عن الشيخ الطوسي قال روي عنهم (عليهم  السلام) جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه(1) وهي كما ترى مرسلة من جهتين ، ولعل المراد إحدى الروايات الآتية .

   ومنها :  رواية سفيان بن السمط قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ترتيل القرآن ، فقال : اقرأوا كما علمتم» (2) وهي أيضاً ضعيفة بسهل وبسفيان نفسه .

   ومنها :  ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «قلت له جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ فقال : لا ، اقرأوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم» (3) وهي ضعيفة أيضاً بسهل وبالارسال .

   ومنها :  وهي العمدة ما رواه الكليني بسنده عن سالم أبي سلمة ـ كما في الوسائل ـ قال : «قرأ رجل على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا أستمع ، حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام) » إلخ (4) .

   وهي كما ترى ظاهرة الدلالة، إنّما الكلام في سندها، فانّ الموجود في الوسائل عن سالم أبي سـلمة ـ كما قدّمنـاه ـ الذي هو سالم بن مكـرم ، وهو ثقة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 163 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 5 ، مجمع البيان 1 : 80 .

(2) الوسائل 6 : 163 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 3 .

(3) الوسائل 6 : 163 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 2 ، الكافي 2 : 619 / 2 .

(4) الوسائل 6 : 162 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 1 ، الكافي 2 : 633 / 23 .

ــ[442]ــ

الأظهر ، وإن نسب العلامة إلى الشيخ أ نّه ضعفه في مورد (1) ، لكنه لا يتم ، بل هو من الخطأ في التطبيق كما تعرّضنا له في المعجم(2) والمذكور في الوافي والحدائق(3) هكذا : سالم بن سلمة ، بتبديل الأب بالابن وهو مجهول .

   والموجود في الطبعة الحديثة من الكافي (4) في باب النوادر من القرآن : سالم ابن أبي سلمة ـ بالجمع بين الأب والابن ـ وفي جامع الرواة (5) أيضاً كذلك ، وهو ضعيف قد ضعّفه النجاشي
والشيخ (6)، إذن يتردد الراوي الأخير بين الثقة والمجهول والضعيف ، فتسقط الرواية عن الاستدلال (7) .

   فقد ظهر من جمـيع ما مرّ أ نّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية .

   لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء ، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك ، فانّ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كقراءة اُبيّ وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وقد صنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني وغيره، وقد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاصة : 354 / 1404 .

(2) معجم رجال الحديث 9 : 24 / 4966 .

(3) الوافي 9 : 1777 / 9087 ، الحدائق 8 : 100 .

(4) الموجود في الطبعة الحديثة : سالم بن سلمة .

(5) جامع الرواة 1 : 347 .

(6) رجال النجاشي : 190 / 509 ، الفهرست : 79 / 327 .

(7) ولكنه (دام ظله) رجّح في المعجم 9 : 20 / 4948 ، 4954 . نسخة صاحب الوسائل ووقوع التحريف في غيرها ، وبذلك تصبح الرواية معتبرة .

ــ[443]ــ

ومعذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع وغيرها في عصر الأئمة ، وكانت على اختلافها بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام) ، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصـوص لاشتهر وبان وكان من الواضحات وكان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر وراو عن راو ، وليس كذلك بالضرورة ، فيظهر جواز القـراءة بكل منها كما عليه العامّة وإلاّ لبيّنوه (عليهم السلام) ونقل إلينا بطريق التواتر ، كيف ولم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد .

   نعم ، إنّ هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين ، وهي رواية داود بن فرقد ، والمعلى بن خنيس جميعاً قالا : «كنّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة اُبيّ» (1) واحتمل ضعيفاً أن تكون العبارة هكذا ـ على قراءة أبي ـ يعني الباقر (عليه السلام) .

   وكيف كان ، فهي محمولة على إرادة مورد خاص(2) كانت القراءة فيه شاذّة أو مغيّرة للمعنى ، لما عرفت من أنّ التعيين لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر وكان من الواضحات ، كيف وقد ادعي الاجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 163 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 4 .

(2) ولكن يبعّده ملاحظة متن الحديث بتمامه ، فانّه كما في الكافي 2 : 634 / 27 هكذا : عبدالله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : «كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضال ، فقال : ربيعة ضال ؟ فقال : نعم ، ضال ، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) أما نحن فنقرأ على قرائة اُبيّ» .

         فانّ قول أبي عبدالله (عليه السلام) «إن كان ابن مسعود ... » إلخ بعد تذاكر القوم في فضل القرآن بشكل عام لا ينسجم مع كون نظره (عليه السلام) إلى مورد خاص كما لا يخفى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net