التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة - نقد ما دلّ على تعيّن الحمد في الأخيرتين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4833


ــ[449]ــ

 فصل

[  في الركعة الثالثة والرابعة ]

    في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل قد ادعي الاجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات ، وإن كان هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما . وذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)(1) أنّ مورد الاجماع على التخيير إنّما هو المنفرد وأمّا في الجماعة فليس إجماع .

   وكيف ما كان ، فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام اُخرى ، وفي المأموم ثالثة .

   وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر: وهو أ نّه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعيّن الحمد مطلقاً ، روى الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أ نّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأ يّهما لنستعمله ؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة اُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الصلاة 1 : 322 .

ــ[450]ــ

يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه» (1) .

   لكنّها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها .

   أمّا أوّلاً :  فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح، وفي بعضها أ نّه أفضل من القـراءة ، وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك ، فهي ممّا يقطع ببطلانها فلا تكون حجة .

   وثانياً :  أ نّها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال ، فانّ الطبرسي يرويها مرسلة .

   وثالثاً :  أنّ متنها غير قابل للتصديق ، فانّ قول العالم (عليه السلام) «كل صلاة لا قراءة» إلخ لا يدل إلاّ على اعتبـار القراءة في المحل المقـرّر لها ، أعني الركعتين الأولتين ، ومثل هذا كيف يكون ناسخاً للتسبيح المقرر في محل آخر وإلاّ فليكن ناسخاً للتشهّد أيضاً، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخاً له ، إذ لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر ، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 6: 127/ أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح14،  الاحتجاج 2: 585/ 357.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net