كيفيّة تطهير الكوز 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6359


   [ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ولا يلزم صب مائه وغسله (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستدللنا على عدم اعتباره أيضاً باطلاق صحيحة هشام المتقدِّمة ، فراجع (1) . ويمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضاً بأخبار ماء الحمام حيث قوينا أخيراً عدم اختصاصها بمائه ، وبنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم .

   (1) ويدل على ذلك أمران : أحدهما : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . وثانيهما : أخبار ماء الحمام ، لدلالتهما على أن مجرد الاتصال بالمادّة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقاً اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلاً أعلى .

   (2) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري (2) .

   (3) الظاهر أن نظر الماتن (قدس سره) إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثير لا إلى تطهير مائه ، لأنه كغيره من المياه المتنجسة وقد تقدم منه (قدس سره) طهارتها بمجرد الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من غير اعتبار الامتزاج فلا وجه لاعادته ثانياً .

   وما أفاده من طهارة الكوز إذا غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدّد غسله وذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأواني والكوز ثلاث مرات بالماء القليل ، ومعه يبقى التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة . وحيث إن الكوز مملوء من الماء النجس فبمجرّد غمسه في الكر يصدق أنه انغسل بالكثير وبه يحكم على طهارته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 220 .

(2) في ص 37 ، 100 .

ــ[258]ــ

   [ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به ، يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله (1) لكن بشرط أن يبقى الكر (2) الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير . والأولى إزالة التغيّر أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به .

   [ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيّره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند زوال تغيّره إلى إلقاء العاصم عليه ، ولا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغيّر .

   (2) بأن يكون المطهر زائداً على مقدار الكر بشيء حتى لا ينفعل بتغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، لوضوح أن تغيّر بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجساً بالتغيّر فينجس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net