مستحبات الركوع - مكروهات الركوع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6220


ــ[75]ــ

   [ 1606 ] مسألة 26 : مستحبّات الركوع اُمور(1) :

   أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية، إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار .

   الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام .

   الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .

   الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .

   الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل .

   السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفخذين كان معتبراً في الركوع القيامي فلا بدّ من مراعاته في الركوع الجلوسي أيضاً، لعدم الدليل على اختصاصه بذلك، بل إطلاق الدليل شامل لكلتا الحالتين .

   وثانياً : أ نّه أقرب إلى الركوع القيامي من إتيانه بدون انتصاب فيكون ميسوراً له .

   وكلا الوجهين كما ترى ، فانّ الدليل الدال على اعتباره إنّما هو بالنسبة إلى حال الركوع القيامي ، وقاعدة الميسور ممنوعة كبرى وصغرى ، ولا قصور في شمول إطلاقات الركوع للفاقد للانتصاب ، بل إنّ الركوع مع الانتصاب لعلّه يعد من الغرائب وغير مأنوس عند المتشرِّعة ، وعليه فلا ينبغي الشك في كفاية الانحناء من دون انتصاب .

   (1) ذكر (قدس سره) في هذه المسألة والمسألة التي بعدها  جملة من مستحبّات الركوع  ومكروهاته ولا موجب  للتعرّض لها، لوضوحها  سوى  ما ذكره (قدس سره)

ــ[76]ــ

   السابع : أن يكون نظره بين قدميه .

   الثامن : التجنيح بالمرفقين .

   التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .

   العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .

   الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، بل أزيد .

   الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .

   الثالث عشر : أن يقول قبل قوله «سبحان ربِّي العظيم وبحمده» : «اللّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت وأنت ربِّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .

   الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب «سمع الله لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفردا .

   الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .

   السادس عشر : أن يصلِّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .

   [ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع اُمور :

   أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .

   الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net