كيفية سجود مَن بجبهته دمّل أو قرحة - حكم العاجز عن الانحناء للسجود 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5613


ــ[148]ــ

   [ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجهته دمل أو غيره ، فان لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلاّ حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب((1)) وإن كان  الأولى  والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذّر سجد على ذقنه، فان تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن ((2))(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) التفصيل المذكور هو المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الصدوق حيث إنّه (قدس سره)  خالف  الترتيب  المزبور من ناحيتين، فحكم بتقديم الجانب الأيمن على الأيسر لزوماً ، وأ نّه مع العجز عنه يسـجد على ظهر كفّه قبل الانتقال إلى الذقن(3) .

   وقد تبع (قدس سره) في ذلك الفقه الرضوي(4) المتضمِّن لكلتا الناحيتين وليس له مستند غيره ، لكنّه ضعيف السند ولا يمكن الاعتماد عليه في شيء من الأحكام كما مرّ غير مرّة . على أ نّا لانعقل معنى محصلاً  للسجود على ظهر الكف .

   فان أراد به وضع الجبهة عليه فقد عاد المحذور ، إذ المفروض عدم التمكّن من وضع الجبهة على الأرض ولو على ترابها الناعم ، فما هو الفرق بينه وبين ظهر الكف ، فان تمكن منه تمكن من الأرض أيضاً وكان هو المتعيِّن من أوّل الأمر وإلاّ كان عاجزاً عنهما ، فالسجود على ظهر الكف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود على الأرض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني .

(2) بل وجب عليه الايماء ، والأحوط الجمع بين الأمرين .

(3) المقنع : 86 .

(4) فقه الرِّضا : 114 ، المستدرك 4 : 459 /  أبواب السجود ب 10 ح 1 .

ــ[149]ــ

   وإن أراد به وضع ظهر الكف على الأرض بدلاً عن وضع الجبهة عليها على سـياق ما ذكره قبله وبعده من السجود على الجبينين والسـجود على الذقن فكما أنّ معنى ذلك وضع الجبين أو الذقن على الأرض بدلاً عن الجبهة ، فكذا هنا يضع ظهر الكف عليها بدلاً عنها .

   فهذا أفحش كما لا يخفى . على أنّ باطن الكف من أحد المساجد فكيف يمكن الجمع بينه وبين السجود على الظهر . فهذا القول ساقط جزماً ، ولا بدّ من التكلّم في مستند فتوى المشهور .

   أمّا وجوب الحفر ، فقد استدلّ له بخبر مصادف قال : «خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبدالله (عليه السلام) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فانّما أسجد منحرفاً ، فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض»(1) .

   لكنّه ضعيف السند للارسـال ، ولدوران مصادف بين المهمل والضعيف فلا يصلح للاستدلال، إلاّ أنّ الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص لما تقدّم (2) من عدم لزوم الاستيعاب في وضع الجبهة وكفاية المسمّى ولو قدر الدرهم أو طرف الأنملة، كما صرّح بهما في صحيح زرارة(3)، فلا يجب الأكثر منه حتّى اختيـاراً ، فمع التمكن منه ولو بحفر الأرض وجب ، كما أنّ له حفر الخشبة أو السجود على تربة عالية بوضع الموضع السليم عليها ونحو ذلك ممّا يتحقّق معه وضع مسمّى الجبهة على ما يصح السجود عليه .

   ومنه تعرف أنّ حفر الأرض من أحد أفراد الواجب مقدّمة لتحصيل المأمور به ولا تعين له بخصوصه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 359 /  أبواب السجود ب 12 ح 1 .

(2) في ص 108 .

(3) الوسائل 6 : 356 /  أبواب السجود ب 9 ح 5 .

ــ[150]ــ

   وأمّا السجود على أحد الجبينين ، فليس عليه دليل ظاهر ، فانّه استدلّ له بوجوه كلّها مخدوشة :

   الأوّل : الاجماعات المحكية في كلمات غير واحد من الأعلام . وفيه : أ نّها لا تزيد على كونها إجماعات منقولة لا اعتداد بها . على أ نّها لو كانت محصّلة لم تكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استناد المجمعين كلاًّ أو بعضاً إلى بعض الوجوه الآتية ، سيّما وأنّ المحقِّق قد استدلّ على الحكم صريحاً بما يرجع إلى قاعدة الميسور فلو كان المستند هو الاجماع التعبّدي لم يظهر وجه لهذا الاستدلال كما لا يخفى .

   الثاني : قاعدة الميسور . وفيه : مضافاً إلى منع الكبرى كما حقّق في الاُصول(1) وإلى منع الصغرى ، لوضوح أنّ الجبين مباين مع الجبهة وليس من مراتبها كي يعد ميسوراً لها ، أ نّه لا مجال للتمسّك بها بعد وجود النص المصرِّح بالوظيفة الفعلـية وهو موثق إسـحاق الآتي ، فلا تنفع القاعـدة حتّى لو سلّمت كبرىً وصغرىً كما لا يخفى .

   الثالث :  خبر مصادف المتقدِّم ، بتقريب أنّ الإمام (عليه السلام) قد قرّره على ما زعمه من السجود على الجبين غير أ نّه (عليه السلام) بيّن له مرحلة اُخرى سابقة عليه وهو الحفر بحيث يظهر إمضاؤه (عليه السلام) لما اعتقده من جواز السجود على الجبين لولا التمكن من الحفر .

   واُورد عليه : بأنّ غايته الجواز دون الوجوب ، فمن الجائز أن يكون مخيّراً بينه وبين السجود على الذقن فلا يدل على تعيّنه كما هو المطلوب .

   وفي كل من الاستدلال والإيراد نظر، فانّ الخبر ضعيف السند كما مرّ وقاصر الدلالة ، فانّ الإمام (عليه السلام) قد نهاه صريحاً عمّا صنعه بقوله (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 477 .

ــ[151]ــ

«لا تفعل ذلك» فأيّ تقرير بعد هذا المنع الصريح كي يبحث عن أنّ متعلّقه الجواز أو الوجوب .

   وعلى الجملة : لا إشعار في الرواية فضلاً عن الدلالة على تقرير زعمه لا جوازاً ولا وجوباً ، إذ لا تعرّض فيها لبيان الوظيفة عند العجز عن الحفر بوجه .

   الرابع :  موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال «قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد ، قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فان لم يقدر فعلى ذقنه . قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ (يخرّون للأذقان سجّداً ) » (1) .

   والكلام فيها يقع تارة : من حيث السند واُخرى من ناحية الدلالة .

   أمّا السـند ، فالظاهر أ نّه موثق ، فان صباح الواقع في هذا الخبر مردّد بين ثلاثة من المعروفين بهذا الاسم وهم صباح بن صبيح الحذّاء ، وصباح بن يحيى المزني ، وصباح بن موسى الساباطي أخو عمار ، وكلّهم موثقون ولا يحتمل إرادة غيرهم كما لا يخفى .

   هذا ، وقد أورد صاحب الوسائل صدر هذا الحديث في موضع آخر(2) ، وذكر هناك «عن أبي الصباح» بدلاً عن «الصباح» الّذي ذكره في المقام وهو أبو الصباح الكناني الثقة . فالرجل موثق على جمـيع التقادير ، فالرواية صحيحة السند وباعتبار إسحاق بن عمار الفطحي موثقة .

   وأمّا من حيث الدلالة ، فهي كما ترى قاصرة ، إذ المذكور فيها الحاجب دون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 360 /  أبواب السجود ب 12 ح 3 .

(2) الوسائل 6 : 98 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 6 .

ــ[152]ــ

الجبين . نعم ، استدلّ بها في الحـدائق(1) ـ كما اسـتدلّ بالفقه الرضوي السابق ذكره ـ بعد حمل الحاجب على الجبين مجازاً بعلاقة المجاورة .

   وهذا غريب جدّاً ، إذ ليس من صناعة الاستدلال ارتكاب التأويل في اللفظ وحمله على خلاف ظاهره من غير شاهد عليه ثمّ الاستدلال به ، فانّ ذلك ليس من البرهان الفقهي في شيء كما لا يخفى .

   وأمّا فقه الحديث ، فهو أنّ القرحة المفروضة في السؤال لم تكن مستوعبة للجبهة ، بل هي واقعة بين عيني الرجل كما صرّح به السائل بحيث لا يستطيع معها أن يسجد على النحو المتعارف من وضع وسط الجبهة على الأرض فأمره (عليه السلام) بالسجود حينئذ على ما بين طرف الشعر أي أعلى الجبهة ولعلّه أفضل ، فان لم يقدر فعلى الحاجب .

   وهذا لا لخصوصية فيه ، بل من أجل أنّ السجود على الحاجب يلازم خارجاً وضع جزء من الطرف الأسفل من الجبهة على الأرض ولا ينفك عنه ، وهذا الحكم مطابق للقاعدة ، لما مرّ من عدم اعتبار الاستيعاب وكفاية المسمّى من الجبهة لدى الوضع ، فمع التمكّن بأيّ جزء منها كان هو المقدّم ، ولا ينتقل إلى البدل ، وما فوق الحاجب جزء من الجبهة ، لما عرفت فيما سبق أنّ حدّها الطولي من الحاجب إلى قصاص الشـعر ، والعرضي ما يسعه الحاجـبان فصاعداً من البدء إلى الختم المنتهيين بالجبينين، وقد عرفت استفادة كلا الحدّين من النصوص .

   وأمّا تقديم الحاجب الأيمـن على الأيسر الّذي تضمنه الحديث فليس على جهة اللّزوم ، بل من أجل استحباب تقديم الميامن على المياسر على الاطلاق كما لا يخفى . ومع العجز عن وضع الجبهة مطلقاً ينتقل إلى السجود على الذقن .

   وممّا ذكرنا تعرف أنّ السجود على الجبين ممّا لا دليل عليه ، فلا مجال للمصير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 8 : 321 .

ــ[153]ــ

   [ 1620 ] مسألة 12: إذا  عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه سيّما مع استلزامه انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق أو المغرب بطبيعة الحال الّذي هو محذور بحياله ، ولا دليل على اغتفاره بعد عموم قوله تعالى : (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )(1) . بل المتعيِّن بعد العجز عن الجبهة الانتقال إلى الذقن كما تضمنه الموثق المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسلة الكافي عن علي بن محمّد قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : (ويخرّون للأذقان سجّداً ) » (2) وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة .

   ومع العجز عن ذلك أيضاً فلا محيص عن الانتقال إلى الايماء ، لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الّذي وظيفته ذلك كما مرّ التكلّم حوله في بحث القيام .

   ومنه يظهر ضعف ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض ، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استناداً إلى قاعدة الميسور ، لمنعها كبرى وكذا صغرى ، فانّ الأنف أو العارض مباين مع الجبهة ، وكذا الانحناء مقدّمة للسجود وهي مباينة مع ذيها ، فكيف تكون ميسوراً له ومن مراتبه .

   فالأقوى تعيّن الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء ، والله سبحانه أعلم .

   (1) ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقّق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 144 .

(2) الوسائل 6 : 360 /  أبواب السجود ب 12 ح 2 ، الكافي 3 : 334 / 6 .

ــ[154]ــ

مع رفع المسجد((1)) إلى جبهته، ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الانحناء((2)) أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معه السجود العرفي ، وإلاّ فلا إشكال في الانتقال إلى الايماء كما أشار إليه الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة .

   ثمّ إنّ الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد ، فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه ولا تصل النوبة إلى الايماء . واستدلّ له بخبر إبراهيم الكرخي قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليومئ برأسه إيماءً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسـه نحو القبلة إيماءً» (3) ، وهو وإن كان صريح الدلالة لكنّه ضعيف السند ، فانّ الكرخي مهمل ، والطيالسي وإن كان مهملاً أيضاً لكنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، فالضعف من ناحية الكرخي فقط . وكيف ما كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها .

   لكن الحكم كما ذكروه فانّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى نص بالخصوص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على نحو يصدق عليه السجود ، وإلاّ اقتصر على الايماء .

(2) مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام [ في المسألة 1475 ] .

(3) الوسائل 5 : 484 / أبواب القيام ب1 ح11 ، 6 : 375 / أبواب السجود ب 20 ح 1 .

ــ[155]ــ

إذ هو مقتضى الاطلاقات المتضمِّنة للأمر بالسجود كحديث التثليث (1) وغيره فانّها وإن قيّدت بمسـاواة الجبهة لموضع البدن كما مرّ البحث عنه مستقصى(2) لكن الدليل المقيّد لا إطلاق له ، بل هو مختص بصورة التمكن ، لاشتمال الصحيحة على الخطاب المتوجِّه إلى ابن سنان حيث قال (عليه السلام) فيها : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (3) ، ومعلوم أنّ ابن سنان كان قادراً على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزاً حينما خاطبه الإمام (عليه السلام) . نعم ، لو كانت العبارة هكذا : يجب التساوي أو يعتبر المساواة ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجِّه إلى شخص خاص انعقد الاطلاق .

   وعلى الجملة : فلسان التقييد لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقّن وهو فرض التمكّن ، وفي مورد العجز يتمسّك باطلاقات السجود السليمة عن التقييد . فالحكم مطابق للقاعدة . مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه ببعض النصوص .

   منها :  موثقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (4) فانّ الظاهر من الامساك هو الرفع ، وإلاّ فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى إمساك المرأة ما يسجد عليه كما هو ظاهر . وهي بحسب السند موثقة كما ذكرنا ، فانّ المراد بالحسـين الراوي عن سماعة هو الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي بقرينة روايته عن سماعة كثيراً، وهو موثق كما نقله الكشِّي عن حمدويه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 389 /  أبواب السجود ب 28 ح 2 .

(2) في ص 97 .

(3) الوسائل 6 : 358 /  أبواب السجود ب 11 ح 1 .

(4) الوسائل 5 : 483 /  أبواب القيام ب 1 ح 7 .

ــ[156]ــ

أ نّه قال : سمعت أشياخي يذكرون أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلّهم فاضلون خيار ثقات(1) ، فالسند صحيح ، وباعتبار سماعة موثق .

   ومنها :  صحيحة زرارة قال : «سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ... » إلخ (2) حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الايماء . نعم ، قد ينافيه قوله (عليه السلام) في الذيل «هو أفضل من الايماء» ، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين ، غير أنّ الرفع أفضل ، لكن ظاهره غير مراد قطعاً ، فانّه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعيّن، وإلاّ تعيّن الايماء، ولايحتمل التخيير بينهما بالضرورة كما لا قائل به جزماً فلا بدّ من التصرّف بأحد وجهين :

   الأوّل :  أن يكون المراد أنّ طبيعة الصلاة المشـتملة على السـجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الايماء ، كما يقال إنّ الفريضة أفضل من النافلة ، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا ، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الاطلاقات التخيير بين الأمرين ، بل المراد أنّ هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل ، أي أكثر ثواباً من الطبيعة الاُخرى في موطنها المقرّر لها فيكون حاصل المعنى أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الايماء الصادرة من العاجز عنه ، لا أنّ أحدهما أفضل من الاُخرى في موضع واحد .

   الثاني :  أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السـجود ولو مع الرفع فانّ وظيفته الأوّلية هي الايماء ، غير أنّ الأفضل في حقّه تحمل المشقّة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي : 372 / 694 .

(2) الوسائل 5 : 364 /  أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net