الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه - وجوب رفع المسجَد وإن استلزم رفع اليدين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4201


ــ[168]ــ

   [ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه (1) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .

   [ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة (2) بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام) كما سمعت ، فكيف يقول سمعت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) الّذي هو الكاظم (عليه السلام) سيّما مع توصيفه بالماضي المشعر بوفاة الكاظم (عليه السلام) حين روايته ، فيقتضي أن يكون الرجل في زمن الرِّضا أو الجواد (عليه السلام) كما اصطلح هذا التوصيف في ألسنة الرواة بعدئذ في قبال أبي الحسن الثاني (عليه السلام) ، فكيف يمكن التوفيـق بينه وبين قتله في زمن الصادق (عليه السلام) (1) . وعلى الجملة : فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها ولا سيّما بعد مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت .

   (1) لاعتبار الاستقرار حال الذكر . نعم ، لو وضع جبهته وألقى الثقل عليها حتّى إذا استقر أتى بالذكر لم يكن به بأس لحصول الاستقرار بقاء .

   (2) الظاهر أنّ في العـبارة سهواً من قلمه الشريف ، إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في المقام ، فانّ هذا الوضع إنّما يتّجه فيما إذا كان المصلِّي مستلقياً أو مضطجعاً بحيث لا يتمكن من وضع الجبهة على ما يصح كما تقدّم في بحث القيام ، مع أ نّه لم يتم هناك أيضاً لعدم الدليل عليه كما مرّ . وأمّا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر (دام ظلّه) في المعجم 19 : 258 أنّ الرواية لو صحّت فالمراد بمعلى بن خنيس هذا شخص آخر غير معلى بن خنيس المعروف .

ــ[169]ــ

على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ((1)) ، فيرفع يديه أو إحـداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقام فهو متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد ، وإنّما عجزه عن الانحناء التام كما صرّح به (قدس سره) فالمراد وضع الجبهة على ما يصح لا وضعه على الجبهة كما عبّر (قدس سره) به .

   وكيف ما كان ، فالصحيح أن يقال : إذا تمكّن من السجود العرفي ولو برفع المسجد تعيّن وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن الأرض ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى الايماء فانّه وظيفة العاجز عن السجود والمفروض تمكنه منه ، ولا ضير في عدم وضع اليدين حينئذ على الأرض لسقوطه لدى العجز .

   وأمّا إذا لم يتمكّن منه انتقل الأمر إلى الايماء ولا يلزم وضع سائر المحال حينئذ ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) : «السجود على سبعة أعظم» (2) لا حتّى مع الايماء ، ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر أ نّه إذا تمكّن من رفع المسـجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك وإلاّ وجب الايماء كما مرّ .

(2) الوسائل 6 : 343 /  أبواب السجود ب 4 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net