عموم الحكم للاستماع إلى الصبي أو المجنون مع قصدهما القرآنية - حكم من قرأ آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3772

 
ــ[210]ــ

   [ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره(1) كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .

   [ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ((1)) أومأ للسجود وسجد ((2)) بعد الصلاة وأعادها  (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لاطلاق النصـوص كقـوله في صحيحة الحـذاء «عن الطامث تسمع السجدة ... » إلخ ، وفي صحيحة علي بن جعفر «فيقرأ آخرُ السجدةَ» ، وغيرهما ممّا تقدّمت(3) ، الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلّف أو غيره ممّن كان قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميِّز والمجنون ، لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم(4) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال .

   (2) حكم (قدس سره) حينئذ باُمور ثلاثة : الايماء ، والسجود بعد الصلاة ، وإعادتها . أمّا الايماء فلا ينبغي الاشكال فيه ، للنصوص الدالّة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة(5) وقد مرّ الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى(6) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن (قدس سره) كما تقدّم .

(2) على الأحوط وأمّا الاعادة فلا وجه لها .

(3) في ص 188 ، 202 .

(4) الوسائل 6 : 245 /  أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1 .

(5) الوسائل 6 : 243 /  أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4 .

(6) شرح العروة 14 : 315 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net