3 ـ الجلوس بمقدار الذكر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3958


ــ[274]ــ

   الثالث :  الجلوس بمقدار الذكر المذكور (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحداهما : بالوحدانية ، والاُخرى : بالرسـالة ، وأ نّه لا يجتزأ بالعطف ، إذ معه ليس هناك إلاّ شهادة واحدة متعلِّقة بأمرين لا شهادتان ، إلاّ أنّ مقتضى موثقة أبي بصير(1) الطويلة الاجتزاء به ، إذ لم يذكر فيها لفظ الشهادة في الشهادة بالرِّسالة في التشهّد الأوّل على ما في نسخة الوسـائل والحدائق(2) ومصباح الفقيه(3) وعليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاء ، ولكن في خصوص ما لو أتى بهذا التشهّد الطويل الّذي تضمنته الموثقة ، فانّه المتيقن في الخروج عمّا دلّ على اعتبار التكرار والتلفظ بالشهادتين ، فلو اقتصر على التشهّد المعروف وجب التكرار عملاً باطلاق الأدلّة .

   لكن الّذي يهوّن الخطب عدم ثبوت صحّة النسخة ، فانّ المذكور في التهذيب(4) الموجود عندنا تكرار لفظ التشهّد ، ولا يبعد أن يكون هناك سقط في نسخة الوسائل وقد أخذ عنه الحدائق والمحقِّق الهمداني . وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحّة النسخة تحمل الموثقة على ما عرفت جمعاً ، لكن التقدير غير ثابت فلا موجب للخروج عن المطلقات .

   (1) بلا إشكال ولا خلاف ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد وتشهد له جملة من النصوص .

   منها :  الواردة في ناسي التشهّد وهي عدّة أخبار كصحيحة سليمان بن خالد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 393 /  أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .

(2) الحدائق 8 : 450 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 374 السطر 9 .

(4) التهذيب 2 : 99 / 373 .

ــ[275]ــ

« ... إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ... » إلخ (1) وصحيحتي الفضيل بن يسار والحلبي (2) .

   ومنها :  صحيحة محمّد بن مسلم : «إذا استويت جالساً فقل ... » إلخ (3) .

   ومنها :  موثقة أبي بصير الطويلة (4) ، ومنها غيرها ممّا لا يخفى على المراجع وقد ذكرنا الصحاح منها .

   وربّما يستدل له بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» (5) وهي وإن كانت أظهر رواية في الباب ، لاشتمالها على كلمة الحصر ، لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره من سائر الكتب والمجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدّم (6) ، لجهالة طريقه إليها ، فتلحق بالمرسل ، فهي مؤيّدة للمطلوب لا دليل عليه .

   وأمّا الاقعاء الّذي تضمنته هذه الرواية ، فسيأتي الكلام عليه موضوعاً وحكماً عند تعرّض الماتن في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .

   ثمّ إنّ هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوس ، وهي رواية عبدالله ابن حبيب بن جندب قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي اُصلِّي المغرب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 402 /  أبواب التشهّد ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 6 : 405 /  أبواب التشهّد ب 9 ح 1 ، 3 .

(3) الوسائل 6 : 397 /  أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .

(4) الوسائل 6 : 393 /  أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .

(5) الوسائل 6 : 391 /  أبواب التشهّد ب 1 ح 1 ، السرائر 3 (المستطرفات) : 586 .

(6) في ص 231 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net