الكلام في جواز تأخير القنوت إلى ما بعد الركوع - القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3711


ــ[370]ــ

والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف (1) . وهو في كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما تقدّم (1) .

   (2) بعد القراءة على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد ، للنصوص المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» (2).

   وموثقة سماعة قال : «سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (3) .

   وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (4) .

   وهذا ممّا لا شبهة فيه ، كما لا شبهة في جواز إتيانه بعد الركوع لو نسيه قبله كما سيجيء .

   وإنّما الكلام في جواز تأخيره اختياراً بحيث يكون مخيّراً بين الاتيان به قبل الركوع أو بعده .

 ظاهر المحقِّق في المعتبر(5) ذلك ، وإن كان التقديم أفضل ، واستحسنه الشهيد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 362 .

(2) الوسائل 6 : 266 /  أبواب القنوت ب 3 ح 1 .

(3) الوسائل 6 : 267 /  أبواب القنوت ب 3 ح 3 .

(4) الوسائل 6 : 268 /  أبواب القنوت ب 3 ح 5 .

(5) المعتبر 2 : 245 .

ــ[371]ــ

الثاني في الروضة (1) ، ومال إليه المحقِّق الهمداني (2) استناداً إلى ما رواه الشيخ باسناده عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده» (3) فانّها معتبرة السند على الأظهر وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فانّه من رجال كامل الزيارات ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم.

   وما احتمله غير واحد من المتأخِّرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ «شئت» مصحف «نسيت» يبعّده أنّ النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت كذلك ، ومن ثمّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء واُخرى على التقية . واحتمال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه على خلاف الأصل ، ونقله عن المصادر بالاجازة أو بالقراءة .

   وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتها ، غير أ نّها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع» (4) .

   فانّها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع ، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة ، إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص ، فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى .

 وما عن المحقِّق الهمداني (قدس سره) (5) في حل المعارضة من حمل قوله «ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الروضة البهية 1 : 284 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 389 السطر 14 .

(3) الوسائل 6 : 267 /  أبواب القنوت ب 3 ح 4 ، التهذيب 2 : 92 / 343 .

(4) الوسائل 6 : 268 /  أبواب القنوت ب 3 ح 6 .

(5) مصباح الفقيه (الصلاة) : 389 السطر 24 .

ــ[372]ــ

وقبل الركوع في صلاة الوتر (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعرف» على «ما أعمل» وأ نّه جار مجرى التعبير في مقام الإخبار عمّا استقرّت عليه سيرته في مقام العمل ، فانّه كثيراً ما يقال في العرف لا أعرف إلاّ هذا مريداً به لا أعمل إلاّ هذا ، فلا يكون كناية عن عدم المشروعية ، بل عن سيرته الشخصية .

   ففيه :  ما لا يخفى ، فانّ التفسـير المزبور وإن لم يكن بعـيداً بالنسـبة إلى الاستعمالات الدارجة في العرف الحاضر ، وأمّا في كلمات الفصـحاء ولا سيّما الأحاديث الصادرة من أهل بيت الوحي (عليهم السلام) فلم يعهد عنهم مثل هذا التعبير بوجه . فالحمل المزبور بالاضافة إلى الجمل الفصيحة في غاية البعد كما لا يخفى .

   وعليه فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والتصدِّي للعلاج ، وحيث إنّ الصحيحة موافقة للسنّة القطعية ، لما عرفت من أنّ النصوص الناطقة باختصاص المحل بما قبل الركوع بالغة حدّ الاستفاضة بحيث أصبحت معلومة الصدور ، فلا جرم كان الترجيح معها ولم تنهض المعتبرة لمقاومتها .

   فتحصّل :  أنّ الأظهر اختصاص المحل الاختياري بما قبل الركوع ، وأمّا بعده فليس هو من القنوت الموظّف وإن لم يكن به بأس من باب رجحان مطلق الدُّعاء المندوب في جميع الأحوال .

   (1) ففي صحيحة معاوية بن عمار «أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ... » إلخ (1) .

   فحال مفردة الوتر أو الركعة الثالثة ـ باعتبار ملاحظتها مع ركعتي الشفع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 288 /  أبواب القنوت ب 18 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net