هل يسقط وجوب الردّ بردّ الصبي المميّز ؟ - هل يجوز ردّ المصلي بعد ردّ غيره ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3565


ــ[467]ــ

   وإنّما الاشكال في موردين :

   أحدهما :  ما إذا كان المجيب صبيّاً مميّزاً فهل يكون ذلك مجزئاً عن الباقين ؟ استشكل فيه الماتن وذكر أنّ الأحوط أن يردّه المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء .

   أقول :  أمّا الاحتياط المزبور فقد مرّ ضعفه غير مرّة ، حيث عرفت أنّ ضميمة قصد القرآن أو الدُّعاء لا تنفع ، إذ غايته أن يصبح الرد مجمعاً للعنوانين التكلّم مع الغير والقرآن ، والثاني وإن لم يستوجب البطلان لكنّ الأوّل يوجبه ولا يزاحم ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء .

   وأمّا الاستشكال فالظاهر أ نّه في محلّه ، إذ الرد الصادر من الصبي غير واجب عليه ، وسـقوط الواجب بغير الواجب خلاف الأصل لا يصـار إليه من غير دليل ، ولا دليـل عليه في البين عدا ما يتوهّم من إطلاق الرد في النصوص المزبورة بدعوى شموله للصادر من البالغ وغيره .

   ولكنّه كما ترى ، فانّ توصيف الواحد بكونه منهم أو من القوم ، أو من الجماعة ظاهر في كونه مشاركاً معهم في توجيه الخطاب ، ومن ثمّ كان مجزئاً عنه وعنهم ، وحيث إنّ الصبي لم يخاطب بالرد إذ لم يتعلّق به التكليف فلا جرم كان النص منصرفاً عنه .

   ويعضده التعبير بالإجزاء الّذي لا يكون إلاّ عن التكليف ، فكأن إجزاءه عن نفس الراد أمر مفروغ عنه ، فاُريد بيان كونه مجزئاً عن القوم أيضاً ، وهذا يستدعي مشاركة الكل في التكليف فلا يشمل الصبي .

   والمتحصِّل :  أنّ سلام المميّز وإن وجب ردّه ، إلاّ أنّ ردّه للسلام لا يسقط التكليف عن الباقين .

   ثانيهما :  ما لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فهل يجوز له الرد بعدما تصدّى




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net