التفصيل بين النوم المتعارف وغيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4253


ــ[72]ــ

أو لأجل النوم المستوعب للوقت (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشك بعد خروج الوقت لكنّ الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصلوجوب القضاء عند الفوت. والعمدة في المقام إنّما هي الصحيحة الاُولى.

   ثم إنّه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة عمداً بين صورتي العلم والجهل، قصوراً وتقصيراً، طالت مدة الجهل أو قصرت كمن أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام برهة من الزمن، فانّه يجب القضاء في جميع ذلك، لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحكم المذكور في النصوص.

 النوم المستوعب:

   (1) من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف كالنوم أياماً استمراراً لإطلاق الدليل، نعم عن الشهيد (رحمه الله) في الذكرى(1) والشيخ (قدس سره) في المبسوط(2) التفصيل باختصاص القضاء بالنوم المتعارف.

   ويستدل لهذا التفصيل بأنّ مدرك الحكم إن كان هو الإجماع فلا إجماع في محلّ الخلاف، والمتيقّن من مورده إنّما هو النوم المتعارف فيقتصر عليه. وإن كان هو النصّ - كصحيحة زرارة المتقدّمة(3) - فلا ريب في انصراف إطلاقه إلى الفرد المتعارف.

   وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فانّ النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجاً إلاّ أنّه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية، وحينئذ فكيف يقال بانصراف الإطلاق عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى 2: 429.

(2) المبسوط 1: 126.

(3) في ص 70.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net