قضاء الصلوات غير اليومية سوى العيدين - قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4337


ــ[121]ــ

   [1785] مسألة 9: يجب قضاء غير اليوميّة (1) سوى العيدين (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحدود بزمان خاص، ونتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر.

   وحينئذ فان صلّى أربع ركعات في الوقت فهو، وإلاّ كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت دون وسطه أو أوّله. فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت، لا بما ثبت في أوّل الوقت. فالمصداق للفائت ليس هو إلاّ صلاة الظهر دون الجمعة.

   وبعبارة اُخرى: ليس الواجب على المكلّف في يوم الجمعة إلاّ صلاة واحدة وهي الجمعة في أوّل الوقت والاّ فالظهر، ولا شك في أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة، فلا يجب إلاّ قضاء الظهر.

   فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده (قدس سره)، فانّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّا في غنى عن الاستدلال بهما كما لا يخفى.

 قضاء غير اليومية:

   (1) لإطلاق دليل القضاء كقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة: «فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى»(1) ، فانّه يشمل اليومية وغيرها.

   (2) حتى مع وجوب الأداء كما في زمن الحضور، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(2) ، وبه يقيّد إطلاق الصحيحة المتقدّمة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

(2) الوسائل 7: 421/ أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.

ــ[122]ــ

حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا فيما [إذا] ثبت العيد واُقيمت الجماعة لكن المكلّف لم يدركها، وأمّا إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة لعدم ثبوت الهلال إلاّ بعد الزوال فانّه تؤخّر الصلاة حينئذ إلى الغد كما نطق بذلك صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا قد شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم»(1). ولا تعارض بين الروايتين، لاختلاف الموردين.

   (1) كما يقتضيه الإطلاق المتقدّم. ولكن قد يناقش في ذلك بأنّ الفريضة المأخوذة موضوعاً لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حدّ ذاتها وبالعنوان الأوّلي، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض كالنذر والإجارة ونحوهما، فانّ الإطلاق قاصر عن شمول ذلك، وحيث إنّ القضاء بأمر جديد فالمرجع عند الشكّ فيه أصالة البراءة عنه.

   ويندفع: بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعاً للقضاء في شيء من النصوص المعتبرة، فانّ حديث «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» لم يرد من طرقنا، وإنّما الموضوع هو عنوان فوت الصلاة كما ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها - إلى أن قال: ـ فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى» إلخ، الواردة بطريقي الشيخ والكليني(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7: 432/ أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 8: 256 / أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3، التهذيب 3: 159 / 341،  الكافي3: 292 / 3.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net