التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيّام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4139


ــ[186]ــ

خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم، ظاهر مرسلة جميل المروية في الوسائل تارة عن المحقّق (قدس سره) في المعتبر(1) وفيها: «بعد العشاء»، واُخرى باسناده عن جميل(2) بلفظة «عند العشاء» كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى في المسألة (16)(3) هو تقديم الحاضرة مطلقاً حتّى في غير صورة المزاحمة لوقت الفضيلة، معلّلا بعدم الأمن من الموت فيكون قد ترك فريضة الوقت.

   لكنّها ضعيفة السند، ولا تصلح للاعتماد عليها. ومع الغضّ عن ذلك فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق، ويجب ردّ علمه إلى أهله، فانّه إنّما يناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحب، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأنّ كلتيهما من فرائض الله سبحانه وتعالى.

   فانّ مجرّد عدم الأمن من الموت لا يصلح لترجيح إحداهما على الاُخرى إلاّ إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت أولى بالمراعاة، وإلاّ فالعلم بالموت - ونفرضه بعد دقيقتين من الوقت مثلا - لا يستوجب تقديم الحاضرة فضلا عن عدم الأمن منه، وذلك لأنّ الفائتة ممّا تشترك مع الحاضرة في العلّة المذكورة، ولامزيّة لإحداهما على الاُخرى كما لا يخفى.

   (1) بقي في المسألة قولان:

   أحدهما: التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الأيام، فقد قيل بلزوم تقديم الفائتة على الحاضرة في الأوّل دون الثاني.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4: 289 / أبواب المواقيت ب 62 ح 6، المعتبر 2: 407.

(2) الوسائل 8: 257 / أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5.

(3) في ص 137.

ــ[187]ــ

   والظاهر أنّ المستند للتفصيل المذكور إنّما هو صحيحتا صفوان وزرارة الطويلة المتقدّمتان(1) ، حيث إنّهما قد دلّتا على تقديم الظهر أو العصر المنسيّة حتى غربت الشمس على المغرب، وكذا العشاءين على الفجر.

   ويتوجّه عليه مضافاً إلى ما عرفت من قصور الدلالة وأنّهما على خلاف المطلوب أدلّ، أنّهما معارضتان بما دلّ على العكس، أي لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة من ذلك اليوم، وهي صحاح أبي بصير وابني مسكان وسنان المتقدّم ذكرها الدالة على لزوم تقديم صلاة الفجر الحاضرة على العشاءين الفائتتين من ذلك اليوم.
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 4: 289 / أبواب المواقيت ب 62 ح 7، 290 / ب 63 ح 1، وقد تقدمتا في ص 178، 181.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net