التفصيل بين اشتغال الذمّة بفائتة واحدة واشتغالها بفوائت متعدّدة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4277


   ثانيهما: التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة سواء أكانت من ذلك اليوم أم من غيره، وبين اشتغالها بفوائت متعدّدة، فيجب التقديم في الأول دون الثاني. وكأنّ المستند له صحيحة عبد الرحمن(2) المتقدّمة، بحمل التنوين في قوله: «نسي صلاة» على التنكير.

   ويتوجّه عليه: أنّ حمل التنوين على التنكير خلاف الظاهر، ولا يصار إليه بدون قرينة، بل الأصل فيه هو التمكّن كما لا يخفى. على أنّها في نفسها قاصرة الدلالة على اعتبار الترتيب كما عرفته سابقاً. ثم إنّ هذه الرواية صحيحة السند، إذ ليس في سندها من يغمز فيه سوى معلى بن محمد، وهو وارد في أسانيد كامل الزيارات.

   ولا يقدح فيه قول النجاشي (رحمه الله) في حقّه: إنّه مضطرب الحديث والمذهب(3) . فانّ الاضطراب في المذهب لا ينافي الوثاقة كما هو ظاهر، وكذا الاضطراب في الحديث، إذ ليس معنى ذلك أنّه ممّن يضع الحديث ويكذب كي

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 4: 291 / أبواب المواقيت ب 63 ح 2 وقد تقدّمت في ص 179.

(3) رجال النجاشي: 418 / 1117.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net