منع الأولياء أطفالهم عن المحرّمات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3787


ــ[194]ــ

   [1812] مسألة 36: يجب على الوليّ (1) منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم((1)) أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر((2))، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة((3)). وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلا عن غيرهم، بل لابأس بالباسهم إيّاها، وإن كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظيفة الولي اتّجاه الطفل:

   (1) قد مرّ الكلام حول المسألة مفصلا - في كتاب الطهارة(4) وملخّص ما قلناه هناك: أن المحرّمات الشرعية تنقسم إلى قسمين: فمنها ما يستفاد من دليله أنّ الشارع أراد سدّ باب وجوده رأساً، بحيث لا يرضى بتحقّقه في الخارج بأيّ نحو كان، من دون دخل لمباشرة خصوص المكلّف في ذلك، فهو إنّما يريد خلوّ صفحة الوجود عن العمل المذكور.

   وهذا كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ونحوها، فانّ قتل النفس المحرّمة مثلا ممّا لا يكاد يرضى الشارع بتحقّقه ولو من غير البالغ، بل غير العاقل أيضاً كالحيوان، فاذا شاهدنا حيواناً يحاول افتراس مؤمن أو قتله وجب علينا الصدّ عن ذلك، فضلا عن الصبيّ. وعليه فيجب على الوليّ في مثل ذلك منع الطفل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في إطلاقه إشكال، بل منع.

(2) بل على الأحوط فيه وفيما بعده.

(3) بل الظاهر جوازها.

(4) شرح العروة 3: 311 وما بعدها.

ــ[195]ــ

عنه ومنه أكل ما فيه الضرر كالسمّ ونحوه ممّا منع الشارع عنه.

   ومنها: ما يستفاد من دليله المنع من صدوره من المكلّفين بالمباشرة كأكل الأعيان النجسة والمتنجّسة وشربها، فلا مانع في مثل ذلك من مناولتها لغير البالغ، وكذلك الحال في لبس الحرير والذهب ونحوهما، حيث إنّه لا يوجب منع الأطفال مطلقاً أو خصوص المميّزين عن مثل ذلك، بل يجوز للولي إلباسهم أيضاً.

   ومن هذا القبيل الغناء، حيث إنّه لم يظهر من دليل حرمته المنع عن وجوده مطلقاً، فلا يجب منع المميّز أو المجنون من سماعه. وكذلك أكل ما لم يذكّ من اللحوم مع القطع بعدم الضرر فيه، حيث إنّه ليس من المحتمل أن يكون للتذكية - بالذبح إلى القبلة أو التسمية حاله ونحو ذلك - تأثير ودخل في الضرر وجوداً وعدماً.

   والمتحصّل: أنّ المتّبع في كلّ مورد إنّما هو ملاحظة دليل الحكم في ذلك المورد، ليظهر بذلك كونه من أيّ القسمين، فيتّبع فيه ما يقتضيه الحال في كلّ منهما. والله سبحانه هو العالم بحقائق الاُمور.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net