حكم ما لو أوصى إلى غير الأكبر من وِلْده أو الأكبر في غير ما يجب عليه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3698


   وأمّا الوصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو إلى غير الأكبر من سائر أولاده، والمفروض أنّه لا مال للميّت أصلا، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في عدم النفوذ فيما إذا كان مورد الوصية من الاُمور المالية كما إذا أوصى ولده بأن يستأجر من ينوب عنه لزيارة الحسين (عليه السلام) كلّ ليلة جمعة، أو يستأجر من يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ ونحو ذلك، ضرورة عدم وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى المال. فلو أمره بأن يهب أو يتصدّق بماله على أحد لم تجب على الولد إطاعته، كما لا تجب إطاعته فيما هو أعظم كطلاق زوجته.

   إنّما الكلام في نفوذ وصيته في غير الاُمور المالية كما لو أوصى ولده بأن يزور بنفسه الحسين (عليه السلام)، أو يباشر قضاء ما فات منه من الصلاة والصيام ممّا لم يجب عليه القضاء، أو يقوم بقضاء ما فات عن جدّه مثلا، فهل يجب عليه القبول أو لا ؟ احتاط الماتن (قدس سره) في ذلك بالقبول، نظراً إلى وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى الفعل المباشري.

   ولكن الظاهر عدم الوجوب، لعدم الدليل على وجوب الإطاعة بهذا العنوان بل الواجب إنّما هو البرّ في مقابل العقوق بأن يعاشره معاشرة حسنة ويصاحبه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net