تساوي الولدين في السنّ - سقوط القضاء عن الولي إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3985


ــ[285]ــ

   [1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما((1)) (1) ويكلّف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التساوي في السن:

   (1) إذا تساوى الولدان في السنّ كما في التوأمين أو المتولّدين من اُمّين في ساعة واحدة، فهل يقسّط القضاء عليهما حينئذ، أو يجب عليهما كفاية، أو لا يجب على واحد منهما شيء أصلا؟ وجوه، بل أقوال:

   نسب الأخير إلى الحلّي (رحمه الله)(2) استناداً إلى أنّ موضوع الحكم هو الولد الأكبر، والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السنّ.

   وهو ساقط جداً، فانّ الموضوع ليس هو عنوان الأكبر - وإن ذكره الفقهاء في كلماتهم - كما مرّ مراراً، بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معاً.

   مع أنّ الأكبريّة - على تقدير اعتبارها - إنّما تلحظ بالإضافة إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده، لا بالإضافة إلى من يساويه في السنّ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الوليّ بلا إشكال، وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر. فليست الأكبرية معتبرة على الإطلاق.

   إذن فالمسألة تدور بين القولين الأوّلين. ذهب كثيرون إلى التقسيط، منهم المصنّف (قدس سره).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه، فانّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدد الولي وكفائياً إذا تعدد.

(2) السرائر 1: 399.

ــ[286]ــ

   وقد استدلّ له شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته(1) بعد اختياره ذلك: بأنّ دليل وجوب القضاء لمّا كان مجملا ولم يكن صالحاً لإثبات أحد الأمرين في المقام من التقسيط والوجوب الكفائي كان المرجع حينئذ هو الأصل، ومقتضاه التقسيط، فانّ نصف ما في ذمّة الميّت واجب على كلّ من الأخوين على كلّ تقدير، أي سواء أكان الوجوب كفائياً أم على سبيل التقسيط، فيكون هذا هو المتيقّن، وينفى الزائد المشكوك بأصالة البراءة.

   وقد فصّل المصنّف (قدس سره) بين ما إذا كان المورد قابلا للتقسيط فالتزم فيه بذلك، وبين ما إذا لم يقبله كما إذا اشتغلت ذمّة الميّت بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد، أو استلزم التقسيط الكسر كما فيما إذا اشتغلت ذمّته بصلوات ثلاث أو صوم خمسة أيّام، فالتزم في مثل ذلك بالوجوب على كلّ منهما كفاية.

   ولا يخفى أنّ الجمع بين الأمرين - أعني القول بالتقسيط فيما يقبله، والالتزام بالوجوب الكفائي فيما لا يقبله - ممّا يشكل إثباته بالدليل، بل إثباته بدليل واحد مستحيل كما هو ظاهر، حيث لا يتكفّل الدليل الواحد باثبات الوجوب العيني والكفائي معاً.

   وكأنّ الوجه فيما ذهب إليه (قدس سره) من الوجوب الكفائي فيما لا يقبل التقسيط هو العلم الخارجي بوجوب تفريغ ذمّة الميّت مطلقاً، بحيث لا يحتمل اختصاصه بما يقبل التقسيط، وحينئذ فلا يحتمل انتفاء الوجوب في هذا الفرض كما أنّه لا يحتمل الوجوب العيني على كلّ منهما، فانّ الفائتة الواحدة لا تستدعي قضاءين بالضرورة، فلا محالة ينحصر الوجه المعقول بالوجوب الكفائي.

   والأقوى هو القول بالوجوب الكفائي مطلقاً، بلا فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله، والوجه فيه: أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسائل فقهية: 220.

ــ[287]ــ

حفص المتقدّمة(1) : «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» أنّ وجوب القضاء ثابت في حقّ طبيعيّ الوليّ، الصادق تارة على الواحد - كالولد الأكبر - وهو الغالب وعلى المتعدّد اُخرى كما في المقام.

   فموضوع الوجوب هو الطبيعيّ الصادق على الواحد والمتعدّد، كما أنّ الواجب هو الطبيعيّ الفائت عن الميّت، أي كلّ فرد منه اشتغلت ذمّته به. فيجب قضاء طبيعيّ ما فات على طبيعي الوليّ.

   ونتيجة ذلك: الالتزام بالوجوب العيني في فرض وحدة الوليّ والوجوب الكفائي عند تعدّده، إذ لا تحتمل العينيّة في هذا الفرض، كيف وأنّ الفائتة الواحدة لا توجب إلاّ قضاء واحداً لا قضاءين.

   كما لا يحتمل التقسيط أيضاً، لما عرفت آنفاً من وجوب قضاء الطبيعيّ - بمعنى كلّ فرد من الفائتة - على الوليّ، فكلّ من الوليّين يجب عليه الإتيان بجميع ما فات الميّت، فاذا كان قد فاتته صلاتان أو ثلاث صلوات كان الواجب على طبيعيّ الوليّ قضاء كلّ صلاة فاتته، لا حصّة من ذلك.

   كما لا يحتمل السقوط رأساً كما مرّ، وعليه فلا مناص من الالتزام بالوجوب الكفائي. فيجب عليهما معاً كفاية الإتيان بجميع ما فات الميّت.

   فاذا بادر أحدهما إلى ذلك سقط عن الآخر، من غير فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله، أو ما يستلزم الكسر وما لا يستلزمه، لوحدة المناط في الكلّ.

   وإذا فرضنا أنّهما أوقعاه دفعة واحدة بأن صاما عنه في يوم واحد أو صلّيا عنه بحيث كان فراغهما منها في زمان واحد - كما لو صلّياها جماعة - يحكم بصحّة كلتا الصلاتين، وإن كان ما اشتغلت به ذمّة الميّت واحداً، كما أشار إليه المصنّف (قدس سره)، فانّ الوجوب كان ثابتاً في حقّ طبيعيّ الوليّ كما عرفت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 264.

ــ[288]ــ

ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار((1)) بعد الزوال (1) والأحوط الكفّارة على كلّ منهما((2)) مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدّد المتحقّق دفعة واحدة.

   (1) المعروف بينهم عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان الموسّع، وأنّه إذا أفطر وجبت عليه الكفّارة، والمتيقّن منه القضاء عن نفسه وأمّا عن غيره ففيه خلاف تأتي الإشارة إليه في محلّه إن شاء الله تعالى(3) . وعلى أيّ حال فهل الحكمان يثبتان في المقام أو لا؟

   أمّا بالنسبة إلى جواز الإفطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمئنان باتمام الآخر وعدمه، فيجوز له الإفطار في الاُولى دون الثانية، فانّه بعد فرض كون الوجوب كفائياً وحصول الاطمئنان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن إفطار هذا الشخص، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئنّ بذلك، سواء أكان شاكاً في إتمام الآخر أم مطمئناً بعدمه، فانّه يشكل الإفطار حينئذ، بل لا يجوز، لكونه بمثابة الإخلال بالواجب الكفائي وعصيانه.

   وأمّا الكفّارة فلا يبعد القول بوجوبها كفاية، نظراً إلى أنّها تتبع كيفية وجوب الصوم، فاذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضاً كذلك.

   هذا إذا أفطرا دفعة واحدة، وأمّا إذا كان بينهما سبق ولحوق بأن أفطر أحدهما أوّلا عصياناً أو لاطمئنانه باتمام الآخر، فيمكن القول باختصاص الكفّارة حينئذ بالمتأخّر، إذ بعد إفطار الأوّل ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ باتمام الآخر.

(2) لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً، نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه.

(3) في المسألة [2548].

ــ[289]ــ

   [1852] مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنسبة إليه، الموجب لاختصاص الكفّارة به.

 السقوط عن الوليّ بالوصية:

   (1) أمّا جواز مثل هذه الوصيّة ومشروعيّتها فممّا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد ادّعي عليه الإجماع. ولا حاجة إلى الاستدلال به، لكون الحكم طبق القاعدة، فلا يحتاج إلى إقامة دليل عليه بالخصوص.

   وذلك لأنّه بعد الفراغ عن مشروعيّة التبرّع في النيابة عن الأموات كما أسلفنا القول فيه مستقصى في فصل صلاة الاستئجار(1) يكون جواز الاستئجار لمثل هذا العمل السائغ ثابتاً بمقتضى عموم دليل الوفاء بالعقود، كما أنّ صحّة الوصيّة المتعلّقة بالاستئجار المذكور تكون مشمولة لعمومات نفوذ الوصيّة، فلا ينبغي التأمّل في المقام في نفوذها.

   إنّما الكلام في وجوب القضاء حينئذ على الوليّ، فقد منعه جماعة منهم شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته(2) واستدلّ له:

   أوّلا: بانصراف دليل الوجوب عن صورة الوصيّة. وفيه: ما لا يخفى، فانّ الموجب للانصراف إن كان هو التنافي بين الأمرين فهو يرجع إلى الوجه الآتي وستعرف ما فيه. وإن كان شيئاً آخر فعليه البيان بعد أن لم يكن مبيّناً بنفسه.

   وثانياً: بثبوت المنافاة بين الوجوب على الوليّ وبين نفوذ الوصيّة، وإذ لا يمكن الجمع بينهما يقدّم الثاني لا محالة.

   بيان ذلك: أنّه بعد فرض وجوب العمل بالوصيّة لا يمكن الجمع بينه وبين الوجوب على الوليّ عيناً، فانّ الفائتة الواحدة لا تقضى مرّتين، ولا يجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 198 وما بعدها.

(2) رسائل فقهية: 239.

ــ[290]ــ

قضاؤها على شخصين. والحمل على الوجوب الكفائي مخالف لظاهري الدليلين.

   وحيث تصل النوبة إلى الأخذ بظاهر أحدهما فلا محالة يتعيّن تقديم الوصيّة لأنّ وجوبها ثابت بالعنوان الثانوي الحاكم على العناوين الأوليّة كما في غير المقام، فانّها أحكام طبعيّة اقتضائية لا تنافي بينها وبين الحكم الثابت بالعنوان الثانوي الطارئ، بل هي محكومة به. وعليه فوجوب القضاء على الوليّ حكم أوّلي اقتضائيّ، ووجوب العمل بالوصية حكم ثانويّ فعليّ حاكم عليه. ولعله لأجل ذلك حكم (قدس سره) بانصراف الدليل عن مثل المقام.

   قلت: الظاهر عدم التنافي بين الأمرين، وتوضيحه يتوقّف على بيان ما في الوصيّة بالاستئجار من الجهات لنرى بعد ذلك أنّ أيّاً منها تنافي وجوب القضاء على الوليّ، فنقول: إنّ الثابت في الفرض المذكور عند التحليل اُمور ثلاثة:

   أحدها: وجوب الاستئجار على الوصيّ، ولا ينبغي التأمّل في عدم التنافي بينه وبين وجوب القضاء عيناً على الوليّ، فانّهما حكمان لموضوعين ولشخصين أحدهما أجنبي عن الآخر، ولا معنى حينئذ للحمل على الوجوب الكفائي لالمجرّد مخالفته لظاهري الدليلين كما ذكره (قدس سره)، بل لامتناعه في نفسه.

   فانّ مورد الوجوب الكفائي ما إذا كان هناك حكم واحد قد تعلّق بطبيعيّ المكلّف، والمفروض هنا ثبوت حكمين متغايرين موضوعاً ومتعلّقاً، أحدهما: وجوب الاستئجار الثابت للوصيّ. والآخر: وجوب القضاء للوليّ. ولا ارتباط لأحدهما بالآخر، فلا منافاة بين الحكمين في هذه المرحلة.

   ثانيها: ملكيّة الموصي أو الوصيّ للعمل في ذمّة الأجير. ولا شك أيضاً في عدم منافاتها لوجوب القضاء على الوليّ، لعدم التنافي بين الحكم التكليفي والوضعي.

   ثالثها: وجوب الصلاة على الأجير من باب وجوب تسليم العمل المستأجر

ــ[291]ــ

عليه الثابت بمقتضى عقد الإجارة، وإذا كان هناك تناف بين الحكمين فانّما يكون ذلك في هذه المرحلة، إذ قد يتوهّم التنافي بين هذا وبين وجوب القضاء على الوليّ، فانّ فائتة الميّت لا تقتضي إلاّ قضاءها مرّة واحدة، إذ لا معنى لتفريغ ذمّته مرّتين، فكيف يمكن الالتزام مع هذا بوجوب القضاء على كلّ من الأجير والوليّ عيناً.

   ولا مجال للالتزام حينئذ بالوجوب الكفائي أيضاً، فانّ مقتضى عقد الإجارة هو وجوب التسليم على الأجير عيناً، فانّه طرف عقد الإيجار، لا الطبيعي الأعمّ منه ومن الوليّ، فكيف يمكن أن يكون عمل الوليّ وفاءً بعقد الإجارة مع كونه أجنبياً عنه بالكلّية.

   والتحقيق: عدم المنافاة بينهما حتّى في هذه المرحلة، لاختلاف الحكمين سنخاً، فانّ الوجوب الثابت على الأجير مطلق غير مشروط بما عدا الشرائط العامّة، ومنها القدرة على التسليم التي ستعرف حالها.

   وهذا بخلاف الوجوب المتعلّق بالوليّ، فهو مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء، لكونه مأموراً بتفريغ ذمّته، الموقوف ذلك على اشتغال الذمّة، فكما أنّ انتفاء اشتغال الذمّة حدوثاً يوجب انتفاء وجوب القضاء على الوليّ رأساً كذلك فراغ ذمته بقاءً - كما لو تبرّع به متبرّع، أو بادر الأجير إلى ذلك - يوجب سقوط الوجوب عن الوليّ بقاءً، لانعدام الموضوع.

   وعلى الجملة: تكليف الوليّ بالقضاء دائر مدار اشتغال ذمّة الميّت به حدوثاً وبقاءً، ففي كلّ آن زال الاشتغال المذكور سقط الوجوب عن الوليّ أيضاً. وهذا بخلاف الوجوب الثابت في حقّ الأجير بعقد الإجارة، فانّه مطلق من هذه الجهة، كما لا يخفى(1) .

   وعليه فلا تنافي بين الوجوبين، لعدم المنافاة بين الواجب المطلق والمشروط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا وجيه لو كان متعلّق الإجارة ذات العمل لا تفريغ الذمّة، فينبغي التفصيل، إلاّ أن  يكون منصرف كلامه هو الأوّل كما لا يبعد.

ــ[292]ــ

فيكون المقام أشبه شيء بباب الترتّب، حيث إنّ وجوب الأهم هناك مطلق ووجوب المهم مشروط بعصيان الأهم، بلا تعاند بين الوجوبين، وكذلك الحال فيما نحن فيه، غايته: أنّ الشرط في المقام ليس هو العصيان بخصوصه، بل مجرّد عدم إتيان الأجير بالقضاء صحيحاً، سواء أكان عاصياً بذلك أم كان معذوراً فيه. وهذا هو مراد المصنّف (قدس سره) من اشتراط السقوط عن الوليّ باتيان الأجير صحيحاً.

   ثمّ إنّه لو بادر الوليّ إلى القضاء قبل الأجير فهل يحكم بانفساخ الإجارة؟ فيه تفصيل، مرّت الإشارة إليه في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق ومحصّله: أنّ الإجارة قد تقع على ذات العمل، واُخرى على عنوان التفريغ.

   فعلى الأوّل لا موجب للانفساخ أبداً، لتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل بعد ذلك ولو رجاءً، لاحتمال الفساد واقعاً في عمل الوليّ لاشتماله على خلل لم يعلم به، كأن يكون جنباً وهو لا يدري، حيث يكون العمل من الأجير حينئذ صحيحاً ومشروعاً، فهو قادر على التسليم عقلا وشرعاً. ولا يعتبر في الإجارة أكثر من هذا، فلا موجب للانفساخ، فيجب عليه القضاء حينئذ رجاءً وفاءً بعقد الإجارة.

   وأمّا على الثاني فتارة: لا يتمكّن الأجير من التفريغ أصلا لا حدوثاً ولابقاءً، كما في المرأة حال طمثها إذا بادر الوليّ إلى القضاء خلال هذه الفترة، لعدم تمكّنها من العمل خلال هذه الفترة للطمث، ولا بعدها لانتفاء الموضوع فتكون القدرة على التسليم منتفية في حقّها في جميع الآنات المتصوّرة، وفي مثل ذلك لا ينبغي الشكّ في انفساخ الإجارة بالعجز عن التسليم، الكاشف عن عدم كون الأجير مالكاً لشيء حتّى يملّكه الغير، ولا إجارة إلاّ في ملك.

   واُخرى: يطرأ العجز عليه بعد فرض تمكّنه من ذلك، كما لو استؤجر للصلاة خلال شهر مثلا فتسامح في الإتيان به إلى أن بادر الولي إليه، فحصل به التفريغ وانتفى به الموضوع بقاءً بعد فرض قدرته عليه حدوثاً، وحينئذ لا موجب للانفساخ كما في جميع موارد العجز الطارئ، غايته ثبوت الخيار للمستأجر




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net