عدم وجوب المبادرة إلى القضاء فوراً - إذا استأجر الولي غيره للقضاء فهل يلزم الأجير قصد تفريغ ذمته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3760


   [1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط (2).

   [1866] مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال((1)) (3).

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء، لاختصاص الدليل - على القول بها - بفوائت نفسه، فلا يعمّ ما نحن فيه، فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلّة.

   ومع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة، وقد عرفت فيما سبق(2) أنّ الأقوى هو المواسعة حتّى في فوائت نفسه، فضلا عن المقام.

 موت الولي قبل القضاء:

   (3) لا يخفى أنّ استشكاله (قدس سره) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين:

   الاُولى: ما ذكره (قدس سره) في المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر، فانّ الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والإشكال هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [من هذا الفصل].

(2) في ص 169 وما بعدها.

ــ[303]ــ

   [1867] مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويمكن التوفيق بينهما بدعوى إطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكّن الأكبر من القضاء وعدمه، بخلاف مفروض الكلام في مسألتنا هذه، فقد قيّد فيها الموت بما قبل تمكّنه من القضاء. وعليه فتحمل المسألة السابقة - عملا بقانون الإطلاق والتقييد - على ما لو طرأ الموت بعد تمكّنه من القضاء ومسامحته فيه. فلامنافاة إذن بين الكلامين.

   وقد عرفت هناك أيضاً أنّ الصحيح هو ما أفاده (قدس سره) من عدم الانتقال، لعدم انطباق الموضوع لدليل الحكم على الأكبر بعده.

   الثانية: ما ذكره (قدس سره) في المسألة الرابعة من أنّ الولي إذا كان صغيراً أو مجنوناً فمات قبل البلوغ أو إلافاقة لايجب القضاء على الأكبر بعدهما، فانّ جزمه (قدس سره) بالحكم هناك ينافي الترديد منه في المقام.

   ضرورة أنّ القدرة - المفروض انتفاؤها هنا - وإن وقع الخلاف في كونها شرطاً لفعلية التكليف أو لتنجّزه إلاّ أنّه لم يقع بينهم خلاف في اعتبار البلوغ والعقل في مقام الفعلية، وعدّهما من شرائط التكليف، وأنّ القلم مرفوع عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق.

   وعليه ففي فرض كون الوليّ صغيراً أو مجنوناً إذا بنينا على عدم الانتقال - كما أفاده (قدس سره) واخترناه أيضاً - استلزم ذلك القول بعدم الانتقال في فرض عجز الوليّ بالأولوية القطعية، فانّ التكليف في الفرض الأوّل غير ثابت في حقّ الوليّ بلا خلاف، فاذا بنينا على عدم الانتقال منه إلى الأكبر بعده كان القول بعدم الانتقال في مورد الخلاف بطريق أولى كما لا يخفى.

   وكيف ما كان فالاستشكال منه (قدس سره) في غير محلّه، والأقوى عدم الانتقال كما ظهر وجهه ممّا مرّ.

   (1) لا يخفى ما في العبارة من القصور والتسامح، فانّ قصد النيابة عن الميّت

ــ[304]ــ

ممّا لا إشكال في لزومه على الأجير، وليس هذا طرفاً للترديد كما قد يعطيه ظاهر العبارة، ولذلك أشرنا فيما سبق(1) إلى عدم كفاية إهداء الثواب في تحقّق النيابة وتفريغ الذمّة، وأنّه لابدّ للنائب من قصد النيابة في فعله عن المنوب عنه والإتيان به من قبله. وواضح أنّ المنوب عنه هو الميّت دون الوليّ، فلا مناص من قصده النيابة عن الميّت.

   والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو أنّه هل يلزم الأجير - زائداً على القصد المذكور - ملاحظة الواسطة وهو الوليّ في مقام العمل، بأن يقصد تفريغ ذمّته أيضاً عن الوجوب المتعلّق به فعلا أو لا.

   والأقوى هو العدم، لعدم الدليل عليه، ولا مقتضي له أيضاً، فانّ ذمّة الوليّ تفرغ بطبيعة الحال بمجرّد إتيان الأجير بالعمل بلا حاجة إلى قصد التفريغ، بل إنّه تفرغ ذمّته بفعل المتبرّع أيضاً ولو من دون اطّلاع الوليّ وعدم التسبيب منه، لما عرفت سابقاً(2) من أنّ الوجوب الثابت في حقّ الوليّ مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال ذمّة الميت، فمع فراغها بفعل الأجير أو المتبرّع لا تكليف للوليّ، لأنّ تكليفه إنّما هو بالتفريغ، ولا تفريغ بعد الفراغ، فتكون ذمّة الوليّ فارغة بطبيعة الحال من غير احتياج إلى قصده في مقام العمل.

   هذا ما أردنا إيراده في القسم الأوّل من هذا الجزء، ويليه القسم الثاني منه مبتدءاً بفصل (صلاة الجماعة) إن شاء الله تعالى، والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 204.

(2) في ص 291.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net