عدم مشروعية الجماعة في ركعتي الطواف - تأكّد استحباب الجماعة في الصبح والعشاءين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4573


ــ[11]ــ

ولا سيـما في الصبح (1) والعشاءين (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل هذه الصلاة، لكن المشروعيّة قد ثبتت فيها بالأدلّة الخاصّة على ما سبق في محلّه(1).

   وأمّا صلاة الطواف فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور، لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة، بل المسلمين قاطبة، ولم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة، مع تأكّد استحبابها كما مرّ.

   ولو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة.

 تأكّد الاستحباب في موارد:

   (1) للتعرّض لها بالخصوص في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اُناس يسمّيهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيّب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أىّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً»(2).

   (2) أما العشاء فللتعرّض لها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً، وأمّا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 9: 207.

(2) الوسائل 8: 294 / أبواب صلاة الجماعة ب 3 ح 1.

ــ[12]ــ

وخصوصاً لجيران المسجد (1)، أو من يسمع النداء (2). وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المغرب فيستدلّ لها برواية أبي بصير: «من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنّما أحيا الليل كلّه»(1).

   ولكنّها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى وبعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير، فلا يمكن الاعتماد عليها. فالأظهر اختصاص التأكّد بما عرفت.

   (1) لصحيحة ابن ميمون [عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه] «قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ آمر رجلا من أهل بيتي وهو علىّ (عليه السلام) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة»(2).

   وقد رواها الصدوق بطريقين، في أحدهما ضعف بمحمد بن علي ماجيلويه(3) شيخه، والطريق الآخر صحيح وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني(4) ، لتصريح الصدوق بتوثيقه(5).

   (2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له»(6).

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 295 / أبواب صلاة الجماعة ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 8: 292 / أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 6.

(3) ثواب الأعمال: 276 / 2.

(4) أمالي الصدوق: 573 / 783.

(5) كمال الدين: 369. على أنّها رويت في المحاسن [1: 165 / 241] بطريق خال عن الخدش، بناء على وثاقة رجال الكامل.

(6) الوسائل 8: 291 / أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 1.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net