الائتمام في اليومية بصلاة الاحتياط وبالعكس - الجماعة في صلاة الاحتياط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4234


   [1872] مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك (2)، والأحوط ترك العكس أيضاً((2)) (3) وإن كان لا يبعد الجواز،

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة، فلم تحرز صحّة الاقتداء بها.

   (3) بل هو الأظهر، فلا يصحّ الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلّي اليومية

ــــــــــــــــ
(2) بل الأظهر ذلك.

ــ[46]ــ

بل الأحوط((1)) (1) ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزماً، لأنّ هذه الصلاة إمّا فريضة متمّمة للنقص أو نافلة، والجماعة غير مشروعة على التقديرين، أمّا الأوّل فلعدم صحّة الاقتداء في الأثناء، وأمّا الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة.

   (1) بل هو الأقوى فيما إذا كان الائتمام في خصوص صلاة الاحتياط، كما لو صلّى كلّ منهما منفرداً وحصل لكلّ منهما الشكّ بين الثلاث والأربع مثلا، وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في صلاة الاحتياط.

   وذلك لعين ما تقدّم في وجه المنع آنفاً من البطلان على التقديرين، بل لو فرض علم المأموم بصحّة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز الائتمام به حينئذ أظهر، لعلمه بلغوية تلك الركعة، فكيف يقتدي بها.

   وأمّا لو كان الائتمام من أوّل الأمر كما لو حصل الشكّ بين الثلاث والأربع لكلّ من الإمام والمأموم فوجب عليهما صلاة الاحتياط لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه، فلا يبعد حينئذ عدم صحّة الاقتداء في صلاة الاحتياط أيضاً، فانّ الائتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة، إلاّ أنّ المستفاد من أدلّة ركعات الاحتياط كموثّقة عمّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا اُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فاذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net