إذا كان هناك إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6089


   [ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ((1)) (2) وهذا بخلاف ما لو كانا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوعه دلالة الدليل ، وقد دلّ على جواز الاقتصار بالتيمم مع كون المكلف واجداً للماء ومقامنا هذا من هذا القبيل .

   ثم إنه إذا كان عند المكلف ماء معلوم الطهارة فهل له أن يتوضأ من المشتبهين على الكيفية المتقدمة أو يجب التوضؤ مما علم طهارته ؟

   لا مانع من التوضؤ منهما وإن كان متمكناً من التوضؤ بما علم طهارته وذلك لما بنينا عليه في محله من أن الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ، ولا يتوقف على عدم التمكّن من الامتثال تفصيلاً  (2) ، ومقامنا هذا من صغريات تلك الكبرى وإن احتاط الماتن (قدس سره) بترك التوضؤ من المشتبهين . كما يأتي في المسألة العاشرة إلاّ أنه غير لازم كما عرفت .

   (1) والوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الاراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم وهو كون المكلف فاقداً للماء ، ولكن لمّا كان يحتمل قوياً أن يكون الأمر بالاراقة في الموثقة إرشاداً إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين ، فان منفعة الماء غالباً إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ، كان ذلك مانعاً عن حمل الرواية على الوجوب ، ومن هنا حكم (قدس سره) بعدم الوجوب .

    تردّد الزائل بين الاناء الطاهر والنجس

   (2) للشك في نجاسته شكاً بدوياً ، وهو مورد لقاعدة الطهارة ، حيث لا علم بنجاسته إجمالاً حتى يكون الأصل فيه معارضاً بالأصل في الطرف الآخر . اللّهمّ إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلاّ لم يحكم بطهارة الباقي .

(2) مصباح الاُصول 2 : 77 .

 
 

ــ[361]ــ

مشتبهين واُريق أحدهما ، فانّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب (1) .

   [ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله (2) وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون للمراق ملاق لأنه يولّد علماً إجمالياً بنجاسة الملاقي للمراق أو الاناء الباقي والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما ، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين .

   (1) لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت الاُصول فيهما بالمعارضة ، وقد مرّ أن التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقياً وهو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله ولا يرتفع باراقته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net