نسيان الركعة الأخيرة والتذكّر بعد التسليم وقبل فعل المنافي - وفعل المنافي المبطل عمداً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4716


   وأمّا الصورة الثانية :  فلا إشكال كما لا خلاف أيضاً في عدم البطلان . ويدلّ عليه مضافاً إلى مطابقته لمقتضى القاعدة ـ بناءً على ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ السلام الواقع في غير محلّه سهواً مشمول لحديث لا تعاد بالتقريب الذي سبق (1)  ـ جملة وافرة من النصوص التي منها موثّقة عمّـار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أ نّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أ نّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ، ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته»(2).  نعم، عليه سجدتا السهو للسّلام الزائد كما  تضمّنه ذيل الموثّقة.

   وأمّا الصورة الثالثة: فالمعروف والمشهور عدم البطلان أيضاً، لكن جماعة منهم الشيخ في النهاية(3) حكموا بالبطلان، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه(4) .

   ويستدلّ له بعد الإجماع المزبور بأ نّه من الكلام عمداً ـ ولذا يصحّ لو كان عقداً أو إيقاعاً ـ فيشمله ما دلّ على بطلان الصلاة بالكلام العمدي مثل ما ورد من أنّ : «من تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة» (5) .

   ويردّه بعد وهن الإجماع المزبور بمصير المشهور إلى خلافه ـ كما عرفت ـ أ نّه إن اُريد بالعمد القصد إلى ذات الكلام في مقابل الغفلة فحقّ لا سـترة عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 69 .

(2) الوسائل 8 : 203 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .

(3) النهاية : 90 .

(4) الغنية : 111 .

(5) الوسائل 7 : 281 /  أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2 .

ــ[77]ــ

ولذا يتحقّق به العقد أو الإيقاع كما ذكر ، ولا يكون بمثابة الصادر عن السكران أو الساهي . إلاّ أنّ العمد بهذا المعنى لم يكن موضوعاً للبطلان ، بل المبطل هو العمد إلى الكلام بوصف كونه في الصلاة ، بأن يكون هذا الوصف العنواني أيضاً مقصوداً كما هو ظاهر الرواية المتقدّمة ، وهذا المعنى غير متحقّق في المقام بعد فرض اعتقاد الخروج عن الصلاة بالضرورة . وإن اُريد به العمد بالمعنى القادح في الصلاة فهو ممنوع كما عرفت .

   وبالجملة :  ليس المبطل العمد المتعلّق بذات الكلام ، بل بوصف كونه واقعاً في الصلاة ، فلو تكلّم عامداً إلى الكلام ناسياً كونه في الصلاة ـ  كما في المقام  ـ لم يوجب البطلان كما يكشف عنه صحيحة ابن الحجاج: «عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين» (1) . فانّ التكلّم بقوله : «أقيموا صفوفكم» صادر عن عمد وقصد ، غير أ نّه ناس كونه في الصلاة ، هذا .

   مضافاً إلى النصوص الدالّة على الصحّة في خصوص المقام، التي منها صحيحة ابن مسلم : «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أ نّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أ نّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» (2) .

   والرواية صحيحة بلا إشكال كما وصفها بها في الحدائق (3) ، غير أنّ المذكور في السند في الطبعة الجديدة من الوسائل (القاسم بن قاسم بن بريد) وهو مجهول والموثّق هو القاسم بن بريد ، ولا شك أنّ في النسخة تصحيفاً وأحد اللّفظين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 206 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 8 : 200 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 .

(3) الحدائق 9 : 23 .

ــ[78]ــ

مكرّر ، والموجود في التهذيبين القاسم بن بريد (1) ، وكذلك في الوسائل في الطبعة المعروفة بطبعة عين الدولة . وكيف ما كان ، ففيما عداها غنى وكفاية .
ــــــــــــــــ

(1) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الاستبصار 1 : 379 / 1436 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net