عموم الحكم المتقدّم للرباعية وغيرها ولنسيان أزيد من ركعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4537


ــ[84]ــ

من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مع أنّ من جملة الرواة عن النخعي هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وهو وإن أدرك الرضا (عليه السلام) إلاّ أ نّه لم يرو عنه ، والفصل بين وفاته ووفاة الصادق (عليه السلام) لعلّه يزيد على مائة وثلاثين سنة ، فكيف يمكن عادة أن يروي عن أصحابه (عليه السلام) اللّهمّ إلاّ أن يكون المروي عنه حدث السن في حياته (عليه السلام) وكان من المعمّرين .

   وعلى الجملة: فملاحظة اختلاف الطبقة يشرفنا على القطع بتعدّد المسمّى بهذا الاسم ، وكأنّ صاحب الحدائق حسب الاتحاد فوصف الرواية بالصحّة ، وليس كذلك ، فانّ أحدهما ملقّب بالأعلم النخعي وهو الموثق، والآخر بالرازي كما في رواية الشيخ (1) والصدوق (2) وهو شخص آخر كما عرفت ، وحيث إنّه مجهول فالرواية محكومة بالضعف (3) .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الروايات في المقام متعارضة متساقطة والمرجع حينئذ عموم ما دلّ على البطلان بارتكاب المـنافي ، إذ لم يثبت شيء على خلافه .

   (1) فانّ ما مرّ في جميع صور المسألة مشترك فيه بين الرباعية وغيرها، وبين نسيان الركعة أو الزائد عليها ، فانّ التذكر إن كان قبل السلام فالتشهّد الزائد غير مبطل في جميع الأقسام ، فيتدارك النقص وإن زاد عن الركعة .

   وإن كان بعد السلام فكذلك ، لما عرفت من أنّ السلام المخرج هو الواقع في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 2 : 181 / 726 .

(2) الفقيه 1 : 228 / 1011 .

(3) على أنّ المنسوب في حواشي بعض نسخ التهذيب والوافي إلى الفقيه هكذا : علي بن نعمان عن النعمان الرازي ، وهو ـ أي النعمان الرازي ـ مجهول بلا إشكال .

ــ[85]ــ

   [ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته(1) وحينئذ فان لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة ((1)) قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكلّ زيادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محلّه ، أو الصادر عمداً في غير محلّه إمّا للتعبّد أو لكونه من كلام الآدمي ، وأما الواقع في غير محلّه سهواً فلا بأس به ، لحـديث لا تعـاد ، بلا فرق أيضـاً بين الصور المتقدّمة .

   وكذا الحال لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي ، بل قد عرفت التصريح في بعض النصوص بالثنائية وفي بعضها الآخر بالثلاثية، وعلى أيّ حال فالنصوص متعارضة كما مرّ ، والمرجع عموم دليل مبطلية المنافي الذي لا فرق فيه بين الرباعية وغيرها ، وبين الركعة الواحدة والأزيد كما هو واضح .

   (1) لحديث لا تعاد الشامل لكافّة الأجزاء والشرائط غير الركنية ، فما خرج عنه بالدليل الخاصّ كالتكبير ونحوه يلتزم به ، وفيما عداه يتمسّك باطلاق الحديث القاضي بالصحّة ، وحينئذ فان بقي محلّ التدارك رجع وتدارك ، وإلاّ مضى في صلاته ولا شيء عليه عدا سجدتي السهو للنقيصة بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة .

 ولكن يستثنى عن هذا الحكم السجدة الواحدة والتشهّد ، فانّهما يمتازان عن بقية الأجزاء بوجوب القضاء وسجدتي السهو لو كان التذكّر بعد فوات المحلّ على تفصـيل ، وإلاّ تداركهما في المحلّ كما مرّ(2) . فالكـلام يقع تارة في نسيان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط الوجوبي .

(2) شرح العروة 15 : 161 ، 246 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net