الشك في إتيان الصلاة خارج الوقت - الشك في إتيان الصلاة في الوقت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4667


ــ[112]ــ

لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بعد أن قسّم (قدس سره) الشكّ إلى ما كان في أصل الصلاة تارة، واُخرى في شرائطها ، وثالثة في أجزائها ، ورابعة في ركعاتها ، تعرّض فعلاً لحكم الشكّ في أصل الصلاة وأ نّه هل أتى بها أم لا .

   وقد فصّل (قدس سره) بين ما إذا كان الشكّ بعد مضيّ الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت ، فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأوّل . وكلا الحكمين مضافاً إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة .

   أمّا الأوّل :  فلأنّ التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزماً إمّا بالامتثال أو بخروج الوقت ، فلو كان ثمّة تكليف فهو متعلّق بالقضاء ، وحيث إنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة . ومن المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان في الوقت غير مجد في إثبـاته إذ لا يترتّب عليه عنوان الفوت ، الذي هو الموضوع للقضاء ـ كما عرفت ـ إلاّ على القول بالأصل المثبت .

   وأمّا الثاني :  فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال ، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيّناه في الاُصول(1) ، إذ معه يحرز عدم الإتيان ، فلا تصل النوبة إلى الشكّ كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، هذا .

   مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتكفّل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أ نّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أ نّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في مصباح الاُصول 2 : 295 ] .

ــ[113]ــ

شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت» (1) .

   ومقتضى إطلاق النصّ ـ كعموم القاعدة ـ عدم الفرق في الشكّ الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلّقاً بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح ، كما أنّ الحادث في الوقت أيضاً كذلك ، فلو شكّ في أ نّه هل صلّى الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى خصوص العصر أم لا ، وجب الاعتناء ، لما عرفت .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 282 /  أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net