عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4291

 

ــ[141]ــ

   [ 2032 ] مسألة 12 : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فان كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا لو رأى نفسه في الجلوس بانياً على كونه بعنوان التعقيب وشكّ في السلام لم تجر القاعدة بلا كلام .

   نعم ، في المقام لو كان متشاغلاً ـ حال الجلوس ـ بالقراءة أو التسبيح جرت القاعدة ، فانّ الدخول في القراءة دخول في الغير وموجب لإحراز التجاوز كما هو ظاهر .

   (1) فصّل (قدس سره) في هذه المسألة بين ما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الغير وما إذا كان قبله ، وأ نّه لا إشكال في عدم الالتفات في الأوّل ، وكذا في الثاني على الأقوى ، وان كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .

   أقول :  أمّا الاحتياط الاستحبابي فهو حسن على كلّ حال ، لكن لا وجه لاستثناء تكبيرة الإحرام عن الاحتياط بالتدارك وإلحاقها بالأفعال في الإتمام والاستئناف ، لإمكان التدارك فيها أيضاً كبقية الأذكار بالإتيـان رجاءً بقصد القربة المطلقة ، فيقصد بها مطلق الذكر الجـامع بين الافتتـاح لو كانت الاُولى باطلة وبين الذكر المطلق الذي هو حسن في كلّ حال لو كانت صحيحة ، وبذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة .

ــ[142]ــ

   [ 2033 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أ نّه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلاّ فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو ((1)) للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به فان كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحصل الاحتياط من غير حاجة إلى الإتمام والاستئناف كما لا يخفى .

   وأمّا أصل المطلب فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات وإن لم يدخل في الغير، وأنّ الدخول فيه لايشترط إلاّ في موارد الشكّ في أصل الوجود لا في صحة الموجود .

   والوجه فيه :  أنّ في موارد الشكّ في الوجود التي تجري فيها قاعدة التجاوز لا يتحقّق التجاوز عن نفس المشكوك فيه والخروج عنه ، إذ لا يجتمع ذلك مع فرض الشكّ في أصل الوجود ، ومن المعلوم أنّ الخروج فرع الدخـول ، وهو غير محرز من أصله ، فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن المحلّ بضرب من المسامحة ، الذي لا يكاد يتحقّق إلاّ بالدخول في الجزء المترتّب .

   وهذا بخلاف موارد الشكّ في الصحّة التي تجري فيها قاعدة الفراغ ، فانّ الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك فيه يتحقّق بمجرّد الفراغ منه ، إذ يصدق عليه حقيقة أ نّه ممّا قد مضى ، فيشمله قوله (عليه السلام) : «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (2) ، ولا يناط الصدق المزبور بالدخول في الغير ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ ، وإنّما هو شرط في قاعدة التجاوز فحسب ، فلو شكّ في صحّة القراءة مثلاً بعدما فرغ بنى على الصحّة وإن لم يكن داخلاً في الركوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 ، (نقل بالمضمون) .

ــ[143]ــ

بعده تداركه، وإلاّ فان كان ركناً بطلت الصلاة وإلاّ فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أفاد (قدس سره) أ نّه لو شكّ في فعل قبل دخوله في الغـير فأتى به حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ ، ثمّ انكشف كونه آتياً به من قبل وأنّ هذا وقع زائداً، فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلاّ فلا، لاختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان ، والكلام من حيث لزوم سجدتي السهو للزيادة وأ نّها هل تجب لكلّ زيادة ونقيصة موكول إلى محلّه (2) .

   وأمّا عكس ذلك أعني ما لو شكّ بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجـاوز ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فيلحقه حكم النسـيان من التفصيل بين بقاء محلّ التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلاً في ركن بعده كما لو تذكّر نقصان الركوع وهو في السجدة الاُولى فيرجع ويتدارك ، وبين ما إذا لم يكن المحلّ باقياً كما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية ، وحينئذ فان كان المنسي ركناً كالمثال بطلت الصلاة وإلاّ فلا . والكلام في سجدتي السهو ما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأقوى الالتفات في هذه الصورة .

(2) في ص 361 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net