الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4255


   الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو (2) .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) على المشهور ، للنصوص المعتبرة الدالّة عليه صريحاً كصحيحة عبدالله ابن سـنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» ونحوها صحيحة الحلبي(2) وموثّقة أبي بصير (3) .

 ونسب إلى الشيخ الصدوق في المقنع الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالساً حيث قال ما لفظه : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. قال: وفي حديث آخر : تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة (4) . انتهى ، وعن الشيخ في الخلاف

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 8 : 224 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 ، 4 .

(3) الوسائل 8 : 224 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 3 [ لاحظ السند ، فانّ الظاهر كونها صحيحة ] .

(4) المقنع : 103 .

ــ[199]ــ

القول بالبطلان (1) .

   أمّا الأخير فلم نعرف له مستنداً أصلاً ، والأخبار المتقدّمة كلّها حجّة عليه .

   وأمّا القول المنسوب إلى الصدوق فان كان المستند فيه الفقه الرضوي(2) حيث اشتمل على مثل تلك العبارة ، فقد مرّ غير مرّة عدم الاعتماد عليه .

   وإن كان مستنده مضمرة الشحّام قال : «سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أ نّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ... » إلخ (3) بناءً على أنّ قوله : «وإن كان لا يدري» بيان لمفهوم الشرطية الاُولى ، ومرجعه إلى أ نّه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا ، أو هل نقص أم لا فليكبّر ... إلخ ، فيكون الأوّل مورداً للشكّ بين الأربع والخمس .

   ففيه : مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو ضعيف جدّاً ، أنّ الدلالة قاصرة ، إذ الظاهر من قوله : «وإن كان لا يدري ... » إلخ ولا سيما بقرينة العطف بـ «أم» احتمال الزيادة والنقيصـة معاً ، لا كلّ منهما مستقلاً ، فهي ناظرة إلى صورة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ـ كما أشار إليه صاحب الوسائل ـ الملفّقة من شكّين صحيحين : الثلاث والأربع ، والأربع والخمس ، فهي على تقدير صحّة السـند متعرّضـة لحكم الشكّ المركّب الذي سيجيء الكلام حوله إن شاء الله تعالى (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [  لم نعثر عليه في الخلاف ، نعم حكاه عنه في المنتهى 1 : 417 السطر 21 ] .

(2) فقه الرضا : 120 .

(3) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5 .

(4) في ص 206 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net