العلم بتبدّل شكّه إلى آخر لو انتقل إلى حالة اُخرى في الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4038


ــ[262]ــ

   [ 2059 ] مسألة 23 : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاُولى مثلاً وعلم أ نّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال (1) فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال ((1)) إلى أن يتبيّن الحال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالغفلة ، ولم يبق إلاّ احتمال الصحّة لمجرّد الصدفة الواقعية ، والقاعدة لا تتكفّل الصحّة لأجل المصادفات الاتفاقية .

   (1) فهل تبطل الصلاة حينئذ أو يجوز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال أو يجب البقاء ؟ وجوه :

   قد يقال بالوجوب ، نظراً إلى انصراف دليل الشكّ المبطل عن مثل ذلك، ومتى جاز البقاء وجب حذراً عن الإبطال المحرّم .

   لكن الظاهر هو البطلان ، إذ لا قصور في إطلاق دليل المنع عن المضيّ على الشكّ عن الشمول لمثل المقام . ودعوى الانصراف غير مسموعة ، كيف ولو تمّ لزم جواز البناء على الاشتغال والمضيّ على الشكّ إلى تمام الصلاة فيما لو شكّ في الصلاة الثنائية مثلاً وهو يعلم بزوال الشكّ بعد الفراغ ، إذ لا فرق بين زواله في الأثناء أو بعد الفراغ في شمول الإطلاق وعدمه ، فلو  تمّ  الانصراف  لتمّ في الموردين معاً بمناط واحد ، وهو كما ترى . فهذه الدعوى ساقطة، وعهدتها على مدّعيها بل الأوفق بالقواعد عدم الجواز فضلاً عن الوجوب .

   وربما يفصّل بين ما لو كانت الحالة الاُخرى جزءاً مستقلاًّ كالركوع والسجود أو مقدّمة للجزء كرفع الرأس من السجدة ، فيبنى على الجواز في الثاني ، لعدم كونه من المضيّ على الشكّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع .

ــ[263]ــ

   وفيه ما لا يخفى ، فانّ الممنوع هو المضيّ على الشكّ في الصلاة ، وهذا  كما يصدق على الأجزاء يصدق على المقدّمات أيضاً من غير فرق بينهما بوجه .

   هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ الباطل ممّا ورد فيه المنع عن المضيّ على الشكّ كالاُوليين والثنائية والثلاثية .

   وأمّا فيما عـدا ذلك كالشكّ بين الأربع والستّ مطلـقاً ، أو الأربع والخمس حال الركوع ، ونحو ذلك ممّا كان المستند في البطلان إطلاق صحيح صفوان كما مرّ (1) فهو وإن كان يفترق عن سابقه من حيث إنّ البطلان هناك عارض على نفس الشكّ ، وأمّا المشـكوك فيه وما هو طرف الاحتمال فهو صحيح على كلّ تقدير . ففي الشكّ بين الواحـدة والثنتين ـ مثلاً ـ الصلاة صحيحة بحسب الواقع سواء أكانت الركعة المشكوكة فيها هي الاُولى أم الثانية ، وإنّما نشأ البطلان من نفس الشكّ .

   وأمّا في المقام فالبطلان هو طرف الاحتمال وبنفسه متعلّق للشكّ ، لاحتمال كونه في الركعة السادسة مثلاً واشتمال الصلاة على الزيادة القادحة . فلا يقاس أحدهما بالآخر .

   إلاّ أنّ الظاهر مع ذلك عدم جواز المضيّ على الشك وإن علم بتبيّن الحال فيما بعد ، إذ ليس له الاسترسال والإتيان ببقية الأجزاء بنيّة جزمية ، فانّه بعد احتمال الفساد ـ كما هو المفروض ـ تشريع محرّم ، اللّهمّ إلاّ أن يأتي بها رجاءً .

   لكنّ صحيحة صفوان تمنع باطلاقها عن هذا أيضاً ، وتدلّ على الإعادة لدى عروض الشكّ ، سواء أتى بالباقي بقصد الرجاء أم لا ، وإلاّ فلو جاز الإتيان كذلك لجاز حتّى فيما لو علم بتبيّن الحال وزوال الشكّ بعد الصلاة ، وهو كما ترى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 151 ، 176 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net