استحباب الجهر بالقراءة في الصلاة - استحباب رفع اليد حال التكبيرات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3730


ــ[324]ــ

   [ 2200 ] مسألة 2 : يستحبّ فيها اُمور :

   أحدها : الجهر بالقراءة للإمام (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على رواية معتبرة في المقام .

   (1) لصحيحة ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة» (1) .

   وموثّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكبِّر في العيدين والاستسقاء في الاُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلِّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة» (2) فانّ فعل المعصوم سيّما مع الاستمرار عليه كما يقتضيه التعبير بكلمة «كان» كاشف عن الرجحان والاستحباب .

   ولا ينافيه إخفاض الصوت وعدم الجهر المحكي عنه في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع مَن يليه ، لايجهر (بالقرآن) بالقراءة» الحديث(3) فانّ المراد به عدم العلو ، بقرينة قوله : «يسمع من يليه» كما أوعز إليه صاحب الوسائل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 441 /  أبواب صلاة العيد ب 11 ح 3 .

(2) الوسائل 7 : 440 /  أبواب صلاة العيد ب 10 ح 21 .

(3) الوسائل 7 : 476 /  أبواب صلاة العيد ب 32 ح 2 .

ــ[325]ــ

والمنفرد (1) .

   الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لم نعثر عاجلاً على نص فيه ، بل ولا إطلاق يقتضيه ، بل قد يظهر خلافه ممّا رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر «عن رجل صلّى العيدين وحده أو صلّى الجمعة هل يجهر فيها (فيهما خ ل) بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلاّ الإمام» (1) .

   (2) لرواية يونس قال : «سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير ؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة» (2) .

   ولا يقدح اشتمال السند على عليّ بن أحمد بن أشيم الّذي صرّح الشيخ بجهالته (3) ، فانّه من رجال كامل الزيارات .

   نعم ، الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيـان الضعيف بقرينة الراوي عنه مضافاً إلى أ نّها مضمرة ، هذا .

   وفي صحيح علي بن جعفر قال : «وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرِّكها» (4) ولكن شمولها للمقام محلّ تأمّل أو منع .

   ويمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافّة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في وصيّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 162/ أبواب القراءة في الصلاة ب73 ح10، قرب الإسناد: 215/ 842 .

(2) الوسائل 7 : 474 /  أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1 .

(3) رجال الطوسي : 363 / 5380 .

(4) الوسائل 7 : 464 /  أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net