كراهة نقل المنبر إلى الصحراء - كراهة أدائها تحت السقف - حكم حضور النساء صلاة العيدين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4192


ــ[334]ــ

   الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين (1) .

   الرابع : أن يصلِّي تحت السقف (2) .

   [ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمدينة لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعله» (1) .

   (1) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في صلاة العيدين «ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثمّ ينزل» (2) .

   قال في مصباح الفقيه (3) ما لفظه : ويحتمل قويّاً كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفاً للمسجد ، لا لكونه من حيث هو مكروهاً . انتهى . وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الإجماع المدّعى عليها .

   (2) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير ـ يعني ليث المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (4) .

 (3) فانّ مقتضى إطلاقات الأدلّة كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل : «صلاة العيدين فريضة» إلخ (5) وإن كان هو ثبوتها على كلّ مكلّف ومنه النِّساء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 430 /  أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .

(2) الوسائل 7 : 476 /  أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 476 السطر 29 .

(4) الوسائل 7 : 449 /  أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 .

(5) الوسائل 7 : 419 /  أبواب صلاة العيد ب 1 ح 1 .

ــ[335]ــ

إلاّ العجائز (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إلاّ أ نّهن قد خرجن عنها بالإجماع المدّعى في كلمات غير واحد على سقوطها عن كلّ من تسقط عنه صلاة الجمعة .

   مضافاً إلى النهي عن خروجهنّ إليها في موثّقة محمّد بن شريح ، «قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النِّساء في العيدين ، فقال : لا ، إلاّ العجوز عليها منقلاها يعني الخفين» (1) .

   بل عن ائتمامهنّ فيها ولو من دون الخروج في موثّقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لايؤمّ بهنّ ، ولايخرجن، وليس على النِّساء خروج... » الحديث(2) .

   نعم ، بازائها نصوص اُخر يظهر منها أنّ عليهنّ ما على الرِّجال ، وإن لم تخل أسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن النِّساء هل عليهنّ من صلاة العـيدين والجمعة ما على الرِّجال ؟ قال : نعم» (3) وغيرها . فمن ثمّ كان الأحوط لهنّ اختيار الترك .

   (1) للتنصيص على استثنائها في موثّقة محمّد بن شريح المتقدِّمة وكذا غيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 238 /  أبواب مقدّمات النكاح ب 136 ح 1 .

(2) الوسائل 7 : 471 /  أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2 .

(3) الوسائل 7 : 473 /  أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net