جواز الجلوس بأيّة كيفية شاء - جواز التنفّل جالساً لو نذر النافلة مطلقاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3589


ــ[374]ــ

   [ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين (1) نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .

   [ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها (2)، وإذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل يصلِّي وهو جالس ، فقال : إذا أردت أن تصلِّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فاذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم» (1) .

   ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام ، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة ، أو أتى بسور عديدة ، بل حتّى مثل صلاة جعفر كما لا يخفى .

   (1) لإطلاق الأخبار، وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام(2) والتشهّد(3) ومستحبّات السجود(4) فراجع ، ولا نعيد .

   (2) إذ بعد فرض الإطلاق في متعلّق النذر ، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب بمقتضى إطلاق الدليل ، فالوفاء يتحقّق بالصلاة جالساً بطبيعة الحال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 498 /  أبواب القيام ب 9 ح 3 .

(2) شرح العروة 14 : 259 .

(3) شرح العروة 15 : 279 .

(4) [  لم نعثر عليه ] .

ــ[375]ــ

نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ((1)) (1). وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أ نّها أقل ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال(2).
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد ، الراجع إلى العقد السلبي أيضاً أعني عدم صحّة الصلاة منه قائماً ، وإلاّ فلا ريب في عدم الانعقاد .

   وإليه يشير سيِّدنا الاُستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال (دام ظلّه) ما لفظه : إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .

   (2) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق . ولكنّه ضعيف كما لا يخفى .
ـــــــــــــــ

(1) إذا  كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net