اختصاص كفاية التلفيق بما إذا كان كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فما زاد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4666


ــ[7]ــ

إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد(1) ، بل مطلقاً ((1)) على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعي ، ولعل النكتة في هذا التعبير وقوعه موقع توهّم الحظر كما مرّ .

   وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في تعيّن التقصير في هذا الفرض .

   (1) الجهة الثانية :  هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ ، فيجب التمام لو كان أقل وإن كان المجمـوع الملفّق من الذهـاب والإياب ثمانية ، كما لو كان الذهاب ثلاثة والإياب خمسة . أو أ نّه لا يعتبر ذلك بل يكفي التلفيق كيف ما اتّفق . وكذلك الحال في الإياب فهل يعتبر عدم كونه أقل من الأربعة ، أو يكفي ولو كان ثلاثة والذهاب خمسة مثلاً ؟

   قد يقال بالثاني وأنّ ذكر الأربعة ذهاباً وإياباً في النصوص من باب المثال وإلاّ فالمدار على مطلق الثمانية التلفيقية كيف ما اتّفقت ، وأ نّها ملحقة بالثمانية الامتدادية .

   ولكنّه لايتم، فانّا لو كنّا نحن والأدلّة الأوّلية لاقتصرنا على الثمانية الامتدادية غير أنّ الأدلّة الاُخرى من صحيحة زرارة وغيرها دلّتنا على ثبوت التقصير في بريد ذاهباً وبريد جائياً (2) ، وأنّ المراد من تلك الثمانية ما يعمّ الملفّقة .

   إلاّ أنّ مورد هذه النصوص تلفيق خاص ، وهو المشتمل على أربعة وأربعة أي بريد في بريد، فالمسافة المحكومة بالالتحاق بالثمانية الامتدادية هي خصوص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق ، وإن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتمام .

(2) الوسائل 8 : 461 /  أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 14 ، 2 ، 4 وغيرها .

ــ[8]ــ

الملفّقة من الأربعتين كما يفصح عنه بوضوح صحيح معاوية بن وهب: «أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً» .

   فانّ التعبير بالأدنى كالصريح في عدم كفاية الأقل من هذا الحد ، ولم يعلّق الحكم في شيء من الأدلّـة على عنوان الثمانية التلفيقية كي يتمسّك بالإطلاق ويحكم بكفاية التلفيق كيف ما كان .

   وليس في البين ما يتوهّم منه ذلك عدا ما قد يقال من استفادته من قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن مسلم : «إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه» (1) بدعوى دلالته على أنّ المدار في التقصير شغل اليوم ، وأنّ كلّ سفر كان شاغلاً ليومه فهو موضوع لوجوب التقصير ، فيعمّ ما لو كان الذهاب أو الإياب أقل من الأربعة بعد أن كان السفر مستوعباً ليومه ، فتدلّ على كفاية الثمانية الملفقة كيف ما تحقّقت .

   ولكنّه كما ترى، إذ ليس مفاد الصحيحة إلاّ إلحاق السّفر المتضمِّن لبريد ذاهباً وبريد جائياً بالمسافة الامتدادية وإدراجه في ذلك الموضوع بلسان الحكومة وأنّ هذه المسافة بمثابة تلك في شغل اليوم ، لا أنّ كلّ سفر شاغل لليوم موجب للتقصير .

   كيف ولازمه وجوب القصر فيما لو سافر ثلاثة فراسخ ثمّ رجع فرسخين ـ  بحيث لا يرجع إلى حدّ الترخّص  ـ ثمّ سافر ثلاثة فراسخ اُخرى بحيث بلغ المجموع ثمانية واسـتوعب يومه ، أو لو سافر فرسخاً ورجع إلى ثلاثة أرباع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 459 /  أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 9 [ الظاهر عدم كونها صحيحة في الاصطلاح ، لورود ابني فضال ـ علي وأحمد ـ في السند ، مضافاً إلى المناقشة في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما صرّح به في ص 17 ، وإن تغيّر رأيه في ذلك كما ذكر في معجم رجال الحديث 1 : 78 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net