الشك في تحقّق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4379


ــ[30]ــ

   [ 2234 ] مسألة 3 : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية (1) أو لا بقي على التمام على الأقوى ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسافر أقل من ذلك ولو يسيراً كعشر الفرسخ أو جزء من خمسين مثلاً ، بل المتعيّن حينئذ هو التمام، فانّ التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق ولا يتسامح فيها ، كما هو الحـال في الكرّ أو قصد الإقـامة ونحو ذلك ، فلا يكتفى بالأقل لمنافاته مع التحديد كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتدبّر .

   (1) قد تكون الشبهة حكمية ، واُخرى موضوعية .

   أمّا الحكمية فقد تقدّم الكلام فيها آنفاً ، ونتعرّض إليها أيضاً عند تعرّض الماتن في بعض المسائل الآتية (1) .

   وأمّا الموضوعية ـ التي هي محلّ كلامنا في هذه المسألة ـ فهل يجب فيها البقاء على التمام عملاً بالاسـتصحاب ، أو يجب الجمع رعاية للعلم الإجمالي بتعلّق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية أو التمام لو لم تكن ؟ وجهان ، وأمّا احتمال القصر فساقط كما هو ظاهر .

   والأقوى هو الأوّل كما ذكره في المـتن ، لانحلال العلم الإجمالي المزبور باستصحاب عدم عروض ما يوجب التقصير .

 ولا يتوقّف ذلك على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بأن يقال : إنّ الواجب على كلّ مكلّف بحسب الجعل الأوّلي هو التمام ، وقد خرج عن هذا العام ما إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، ومن المقرّر في محلّه (2) أنّ الباقي تحت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألة [ 2238 ] .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 326 وما بعدها .

ــ[31]ــ

العام بعد التخصيص بالعنوان الوجودي هي الأفراد الواقعية غير المعنونة بشيء ما عدا عدم كونها معنونة بعنوان الخاص ، فاذا نفينا ذلك بمقتضى الأصل شمله حكم العام بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فوجب التمام .

   فانّ الاستصحاب وإن كان حجّة في الأعدام الأزلية كما بيّناه في محلّه(1) ، لكنّا في غنى عنه في المقام بجريان الاستصحاب بنحو العدم النعتي .

   وتوضيحه : أنّ الموضوع لوجوب التقصير لو كان هو نفس المسافة الخارجية البالغة حدّ الثمانية فراسخ والبعدَ الموجود بين البلدين الموصوف بذلك لاتّجه حينئذ ما اُفيد ، فيقال : إنّ المسافة لم تكن ثابتة في الأزل لا ذاتها ولا وصفها وبعد العلم بتحقّق ذات المسافة يشكّ في تحقّق وصفها فيستصحب العدم، وبذلك يندرج في موضوع العام الذي هو عبارة عن كلّ من لم يكن في هذه المسافة الخاصّة .

   إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، بل الموضوع لوجوب القصر على ما يستفاد من الروايات بل الآية المباركة ـ لو كانت ناظرة إلى صلاة المسافر لا صلاة الخوف كما تقدّم (2) ـ هو السفر والسير بمقدار ثمانية فراسخ ، لا نفس المسافة الخارجية الموصوفة بالثمانية ، ويشكّ المكلّف في أنّ سيره في هذه المسافة التي يريد قطعها أو التي قطعها هل يبلغ هذا الحد ، أو هل بلغ هذا أو لا ، فيستصحب عدمه نعتاً حيث إنّه لم يكن سائراً هذا المقدار قبل الآن يقيناً والآن كما كان .

   فلا حاجة إلى التشبّث باستصحاب العدم الأزلي بعد أن لم يكن الموضوع نفس الأرض والمسافة الخارجية ، بل السير المحدود بذلك الحد ، المسبوق بالعدم نعتاً كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 217 .

(2) في ص 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net