التردّد في قطع المسافة في الأثناء ثمّ العود إلى الجزم السابق مع كون الباقي مسافة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4369


ــ[77]ــ

   [ 2254 ] مسألة 23 : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فامّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الاُولى يبقى على القصر ((1)) إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط((2)) بالجمع، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً، وإلاّ فيبقى على التمام، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع ((3)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في عموم الحكم لجميع هذه الفروض ، وأنّ المدار في الاستمرار على النوع دون الشخص كما عرفت .

   (1) لو تردّد في أثناء المسافة أو بدا له في الرجوع ثمّ عاد إلى الجزم السابق فحصل له البداء عن البداء الأوّل فهل يبقى حينئذ على القصر ، أو يجب التمـام أو أنّ فيه تفصيلاً كما ذكره في المتن ؟

   وحاصله :  أ نّه لا إشـكال في البقـاء على القصر فيما إذا  كان الباقي بنفسـه مسافة ولو ملفّقة ، سواء قطع شيئاً من الطريق بين البداءين أم لا .

   وأمّا إذا لم يكن بنفسه مسافة إلاّ بضمـيمة ما مضى حال الجزم السابق فحينئذ إن لم يقطع شيئاً من الطريق حال تردّده أو حال ما بدا له في الرجوع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا شرع في السفر ، وكذا الحال فيما بعده .

(2) الأظهر كفاية التمام .

(3) الأظهر كفاية التمام .

ــ[78]ــ

ففي البقاء على القصر أيضاً وجه ذكره صاحب الجواهر(1) ، ولكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

   وأمّا إذا قطع شيئاً فيبقى على التمام إلاّ إذا كان الباقي بعد العود إلى الجزم بضميمة ما قطعه حال الجزم الأوّل بعد اسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ، أو حال ما بدا له في الرجوع مسافة ، فانّ في العود حينئذ إلى التقصير وجهاً ، ولكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

   أقول :  ينبغي التكلّم في ضمن مسائل :

   الاُولى :  لا ينبغي التأمّل في لزوم التقصير فيما إذا كان الباقي بعد الجزم الثاني بنفسه مسافة ولو ملفّقة كما أفاده الماتن ، فانّه إنشاء لسفر جديد بعد انقـطاع حكم الأوّل بالترديد .

   إلاّ أ نّه لا يتمّ على إطلاقه كما قد يقتضيه ظاهر عبارته من ثبوت القصر بمجرّد العود إلى الجزم ، بل لا بدّ في ذلك من التلبس بالسير ولو شيئاً ما ليتّصف بكونه مسافراً الذي هو الموضوع لوجوب التقصير في النصوص، وإلاّ فلم يثبت في شيء من الأدلّة وجوب القصر بمجرّد العزم على السفر من قبل تلبّسه بالسير خارجاً .

   نعم ، لا يشترط في ذلك الخروج عن حدّ الترخّص ، لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط في كلّ من وجب عليه التمام ، بل هو خاصّ بمن خرج عن وطنه ومنزله ، ولم يثبت فيما عدا ذلك حتّى من خرج عن محلّ قصد فيه الإقامة عشرة أيام ، فانّه يقصّر بمجرّد الخروج عن المحلّ والتلبّس بشيء من السير كما سيجيء التعرّض له في محلّه عند تعرّض الماتن إن شاء الله تعالى(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 14 : 236 .

(2) في ص 210 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net