العدول إلى الطاعة أثناء الصوم في سفر المعصية - حكم الصوم إذا عدل إلى قصد المعصية قبل الزوال أو بعده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5132


ــ[146]ــ

   [ 2274 ] مسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة (1) فان كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار((1)) وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا  كان في شهر رمضان مثلاً وجهان ، والأحوط الإتمام والقضاء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، هذه الخصوصية إنّما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع في نفس الباقي فانّ في إلحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة وعدم الإلحاق كلاماً قد سبق(2) . ومن هنا يتّجه الاحتياط فيه ، وإن كان الأظهر التمام كما علم ممّا تقدّم . وأمّا إذا كان بنفسه مسافة فلا شكّ في وجوب القصر ، ولا يجري الاحتياط فيه حتّى استحبابا .

   (1) لا شك في لزوم الإفطار فيما إذا كان العدول قبل الزوال ، فانّ سفره حدوثاً وإن لم يكن شرعياً لفقد قيد الإباحة وعدم كونه مسير الحقّ ، ومن ثمّ كان يجب عليه الصيام كالاتمام آنذاك ، إلاّ أ نّه بقاءً مصداق للسفر الشرعي .

   فهو كمن سافر ابتداء لغاية محلّلة قبل الزوال ، المحكوم بوجوب الإفطار كتاباً وسنّة ، مضافاً إلى ما دلّ على الملازمة بين قصر الصلاة والإفطار ، وقد مرّ (3) لزوم التقصير في مثل هذا الفرض فكذلك الإفطار .

   إنّما الكلام فيما إذا كان العدول المزبور بعد الزوال ، فانّ في الإفطار وعدمه حينئذ تردّداً ينشأ من محكومية الصوم بالصحّة لدى الزوال ، لفقد قيد الإباحة وقتئذ ، الدخيل في موضوع السفر ، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير .

(2) في ص 130 .

(3) في ص 123 .

ــ[147]ــ

ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء (1) ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً ((1)) وإن كان بعد الإتيـان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّـة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزوال ، المحكوم باتمام الصوم بلا إشكال ، وإن وجب التقصير في الصلاة ، لانتفاء الملازمة بين التقصير والإفطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص .

   ومن أنّ الظاهر من تلك النصوص إحـداث السفر وإنشـاؤه من البلد بعد الزوال ، فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر . ومجرّد كونه محكوماً بالتمام ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن . فإلحاق المقام بما لو سافر ابتداءً بعد الزوال قياس لا نقول به ، فاللاّزم حينئذ الحكم بالإفطار عملاً بعموم ثبوته لكلّ مسافر، المعتضد بما دلّ على الملازمة المذكورة وأ نّه كلّما قصرت أفطرت(2).

   وعلى الجملة :  فالتردّد بين هذين الوجهين من غير ترجيح أوجب الإشكال في المسألة ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللاّزم الجمع بين الإتمام والقضاء كما ذكره في المتن ، وإن كانت دعوى الإلحاق المزبور غير بعيدة ، بل لعلّها مظنونة . وكيف ما كان ، فالاحتياط حسن في محلّه ، ولا ينبغي تركه .

   (1) تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنيّة سائغة ، واُخرى بعده .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتياط لا يترك ، هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة ، وأمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار ، غاية الأمر إذا  كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً ، بل مطلقاً على الأحوط .

(2) كصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في ص 118 .

ــ[148]ــ

   لا ينبغي التأمل في لزوم البقاء على الصيام في الشق الأوّل ، لكشف عدوله عن عدم تحقّق السفر الشرعي، وانتفاء موضوع القصر من أوّل الأمر،  إذ الموضوع للحكم لم يكن هو مجرّد القصد ، بل المتعقّب بقطع المسـافة بنيّة صالحة ، المنفي حسب الفرض وإن تخيّل تحقّقه لدى تلبّسه بالسفر ، ولأجله كان معذوراً لو أفطر ، فهو محكوم بالصيام واقعاً سواء أفطر أم لم يفطر ، وسواء أكان عدوله قبل الزوال أم بعده .

   ولعلّ عبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة، بل نظره (قدس سره) معطوف إلى الشقّ الثاني ، ولا ريب في بطلان الصوم حينئذ لو كان قد تناول المفطر ، أو كان العدول بعد الزوال .

   أمّا الأوّل فواضح ، وكذا الثاني ، إذ هو بمثابة من سافر أوّل النهار وحضر بعد الزوال ، المحكوم بالإفطار بلا إشكال وإن لم يستعمل المفطر في سفره ، وهذا ظاهر .

   إنّما الكلام فيما لو عدل قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، فانّ في صحّة الصوم حينئذ تأمّلاً ، من أنّ العدول إلى الحرام بمنزلة الوصول إلى المنزل قبل الزوال ، إذ به ينعدم قيد الإباحة المعتبر في الترخّص أو في موضوعه على الخلاف المتقدّم (1) ، فيجب عليه حينئذ تجديد النيّة وإتمام الصوم كما هو الحال في الراجع إلى بلده قبل الزوال .

 ومن أنّ الصوم الشرعي هو الإمساك في مجموع النهار المسبوق بالنيّة قبل طلوع الفجر ، والاكتفاء بتجديدها قبل الزوال مخالف للقاعدة ، فيقتصر فيه على مقدار قيام النصّ (2) ، ومورده المسافر الذي يصل بلده أو محلّ إقامته قبل زوال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 128 ـ 129 .

(2) الوسائل 10 : 189 /  أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 1 ، 4 ، 5  وغيرها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net