اجتياز حدّ الترخّص ثمّ الوصول إلى ما دونه لاعوجاج الطريق ونحوه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3868


ــ[226]ــ

   [ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر(1) كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة((1))(2)، وأمّا إذا سافر من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا خرج المسافر من وطنه وبعدما جاوز حدّ الترخّص رجع ثانياً إلى ما دونه إمّا لكون الطـريق معوجاً أو لغاية اُخرى من قضاء حاجة ونحـوها فقد حكم (قدس سره) بالتمام حينئذ ، وبالقصر لو جاوزه بشرط كون الباقي مسافة .

   أقول :  ينبغي التكلّم في جهات :

   الاُولى :  لا إشكال في وجوب التمام عندما رجع إلى ما دون حدّ الترخّص عملاً باطلاق ما دلّ على وجوبه قبل الحد ، الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع . فما دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب التمام ، من غير فرق بين من كان فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثمّ عاد إليه ، بمقتضى الإطلاق . وهذا واضح لا سترة عليه .

   نعم ، يختص ذلك بما إذا سافر من وطنه ، ولا يشمل السفر من محل الإقامة لما تقدّم (2) من عدم اعتبار حدّ الترخّص فيه ، وعلى تقدير الاعتبار لا يعمّ مثل المقام كما لا يخفى .

   (2) الثانية :  هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بأن يكون الباقي بنفسه مسافة ، أو يكفي كونه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده .

(2) في ص 210  وما بعدها .

ــ[227]ــ

محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه ، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الاُولى بعد الخروج عن حدّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك ولو بضميمة ما قطعه من البلد ؟

   الظاهر هو الثاني ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، إذ لا وجه لإلغاء البعد المتحقّق بينه وبين البلد بعد أن لم يكن الرجوع إلى ما دون حدّ الترخّص رجوعاً عن نيّة السفر التي نواها أوّلاً وإنشاءً للسفر من هذا المكان كما هو المفروض ، غاية ما هناك أن تلغى المسافة التي قطعها في ذهابه عن هذا المحلّ ورجوعه ، فليفرض أنّ هذا المقدار في حكم العدم وكأ نّه لم يكن ، وأمّا المقدار الذي قطعه من البلد إلى هذا الموضع والبعد المتخلّل بينهما فلا موجب لإلغائه بوجه كما عرفت . فما أفاده في المتن من اشتراط كون الباقي مسافة غير ظاهر .

   الثالثة : هل العبرة في احتساب المسافة في مَن رجع إلى ما دون حدّ الترخّص بمراعاة البعد المتخلّل بين البلد والمقصد ، فلا اعتبار بما قطعه في ذهابه ورجوعه أو أنّ هذا المقدار أيضاً محسوب من المسافة ؟

   الظاهر هو التفصيل بين ما كان الرجوع لأجل اعوجاج الطريق ، وبين غيره من قضاء حاجة ونحوها .

   ففي الأوّل كما لو كان الطريق جبلياً ، أو كان سيره في جزيرة أو شبهها بحيث كان الطريق في نفسه معوجاً ، لا موجب للإلغاء ، لما ذكرناه سابقاً (1) من عدم اعتبار كون البُعد الملحوظ بين البلد والمقصد على نحو الخط المستقيم ، فانّ المدار على قطع ثمانية فراسخ ، أو مسيرة يوم ، أو بياض النهار ونحو ذلك من التعابير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 41  وما بعدها .

ــ[228]ــ

الواردة في النصوص (1) ، وإن كان ذلك على نحو الخـط المنكسر أو المنحني وما يشابههما من الأشكال الهندسـية كما يتّفق ذلك في كثير من الطرق ولا سيما الجبلية منها ، فليس المدار على مجرّد البعد ، بل على قطع الطريق وسيره ، سواء أكان ذلك بنحو الخط المستقيم أم لا .

   ومن هنا ذكرنا سابقاً (2) أ نّه لو كان لمقصده طريقان أحدهما مسافة دون الآخر يقصّر عند سلوكه الطريق الأوّل ويتم في الآخر ، مع أنّ البعد بين البلد والمقصد واحد على التقديرين .

   وعلى الجملة : بعد البناء على عدم اعتبار الاستقامة فيما يقطعه من المسافة والمفروض أنّ العـبرة في مبدأ احتسابها بالخروج من نفس البلد لا بالتجاوز عن حدّ الترخّص وإن كان التقصير منوطاً به كما تقدّم سابقاً (3) لا مناص من احتساب ما قطعه في ذهابه ورجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص المستند إلى اعوجاج الطريق .

   ومن الواضح أنّ الحكم بالتمام بعد الرجوع لا ينافي الاحتساب المزبور وأن يكون هذا المقدار جزءاً من المسافة ، كما كان هو الحال فيما دون الحد قبل أن يذهب ويرجع، فانّه يتم مع أنّ ما بينه وبين البلد محسوب من المسافة بالضرورة . فلا تنافي بين الأمرين بوجه كما هو ظاهر جدّاً .

 وأمّا في الثاني :  أعني ما لو كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج ، بل لغرض آخر من قضاء حاجة ونحوه ، كما لو خرج إلى الكوفة ثمّ رجع في طريقه إلى كربلاء إلى ما دون حدّ الترخّص من النجف لنوم أو عزيمة (4) أو حاجة اُخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدِّمة في ص 4 ـ 5 .

(2) ، (3) في ص 40 ، 190 .

(4) أي : وليمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net