العدول عن قصد الإقامة بعد الإتيان بصلاة رباعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4139


ــ[283]ــ

   [ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فان كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان وإن لم يصلّ أصلاً أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فانّه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا  كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أو ورد كربلاء قاصداً البقاء إلى النصف من رجب ، ولكنّه يشكّ في أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر أو السادس ، وفي الواقع كان هو اليوم الخامس ، ففي مثل ذلك لا أثر لهذا الترديد ولا ضير فيه ، فانّه تردّد في العنوان ، وإلاّ فالمعنون أعني واقع العشرة وذاتها ونفس الزمان المتصف بها مقصود له ، ولم يتعلّق القصد بالحادث الزماني كرؤية الهلال في الفرض السابق فهو بعينه نظير قصد الإقامة مائتين وأربعين ساعة جاهلاً بانطباقها على عشرة أيام الذي مثّلنا به سابقاً ، وقد عرفت أنّ العبرة بقصد واقع المقام عشرة أيام المتحقّق في المقام وإن لم يقصد عنوانه .

   وعليه فيتعيّن في حقّه التمام ، وقضاء ما صلاه قصراً قبل الاستعلام استناداً إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري .

   (1) لا ينبغي الشكّ في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن النصّ الخاص الوارد في المقام هو لزوم العود إلى القصر متى ما عدل عن القصد ، سواء

ــ[284]ــ

أتى برباعية تامّة أم لا ، لظهور نصوص الإقامة في دوران الحكم مدار قصد الإقامة ونيّتها حدوثاً وبقاءً ، كما هو الشأن في سائر الأحكام المتعلّقة بالعناوين الخاصّة مثل الحاضر والمسافر ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في دخل العنوان في ثبوت الحكم للمعنون ودورانه مداره نفياً وإثباتاً ، فلا يكون الحدوث كافياً في البقاء ما لم يدلّ عليه دليل بالخصوص .

   فلو كنّا نحن وتلك النصوص لم يكن شكّ في ظهورها في أ نّه يتم ما دام كونه ناوياً للإقامة ، الذي لازمه الحكم بالتقصير لو عدل عنها ، لأ نّه مسافر لا نيّة له ، من غير فرق بين ما إذا صلّى تماماً ورتّب الأثر على نيّة الإقامة ، أو لا كما لو دخل البلد عند طلوع الشمس ونوى ثمّ عدل قبل الزوال ، فانّ هذا غير داخل في نصوص الإقامة ، لظهورها في الإتمام حينما هو ناو للإقامة لا من كان ناوياً قبل ذلك ، فيتعيّن عليه القصر ، نعم لو صلّى تماماً ثمّ عدل لايعيد ، لأنّ الموضوع هو النيّة بنفسها لا الإقامة الخارجية ، وقد كانت متحقّقة آنذاك .

   وأمّا بالنظر إلى الروايات فقد تضمّنت صحـيحة أبي ولاد أنّ من نوى الإقامة وصلّى فريضة واحدة بتمام فهو محكوم بالإتمام وإن عدل بعد ذلك عن قصده ، ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء سفر جديد ، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن اُقيم بها عشرة أيام واُتم الصلاة ، ثمّ بدا لي بعدُ أن لا اُقيم فيها ، فما ترى لي ، اُتم أو اُقصّر ؟ قال : إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر ، فاذا

ــ[285]ــ

مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (1) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net