إذا تحقّقت الإقامة وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة والعزم على العود إلى محل الإقامة أو غيره مما هو دون المسافة وإقامة عشرة اُخري 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3750


ــ[298]ــ

   [ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقـامة وتمّت العشرة أو لا (1) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور :

   الاُولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الاُولى (2) ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا بناءً على التخصّص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهر ، لكونه حينئذ بمنزلة الحاضر المتوطّن المحكوم عليه بتلك الأحكام .

   لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق ، ولم يرد دليل على التنزيل المزبور فيما عدا مكّة ، مع أ نّه لا يمكن الالتزام به فيها أيضاً كما مرّ ذلك كلّه مستقصى(1) .

   (1) أي سواء تمّت العشرة أم لم تتم كما سيصرّح بهذه التسـوية في أواخر المسألة ، وذلك لأنّ في حكم الإتمام ما لو صلّى رباعية بتمام كما تقدّم(2) ، هذا . وقد خصّ (قدس سره) عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ، لكنّه (قدس سره) لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة ، بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف . والأمر سهل .

   (2) وذلك لما تضمّنته صحيحة أبي ولاد المتقدّمة من أنّ من نوى الإقامة وصلّى رباعية تامّة فهو محكوم بوجوب التمام حتّى يخرج ، بناءً على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد ، فما دام لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 89 ـ 90 .

(2) في ص 284  وما بعدها .

ــ[299]ــ

ينشئ سـفراً جديداً يبقى على التمام ، وليس له التقصير وإن خرج إلى ما دون المسافة بمقتضى إطلاق الصحيحة ، هذا .

   مضافاً إلى الكبرى الكلّية والضابط العام المتكرّر ذكره في غير مقام من أنّ من كان محكوماً بالتمام لاتنقلب وظيفته إلى القصر إلاّ عند قصد المسافة ولو ملفّقة على ما استفدناه من صحيحة ابن سلم(1) : في كم التقصير؟ قال (عليه السلام) ثمانية فراسخ، حسبما تقدّم بيانه سابقاً(2)، والمفروض في المقام عدم قصد المسافة فتشمله هذه الكلّية .

   فعلى تقدير التشكيك في دلالة الصحيحة المتقدّمة وإجمالها من حيث إرادة الخروج السفري وعدمه تكفينا هذه الكبرى ، وهذا من غير فرق بين كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه كما هو ظاهر .

   ومنه تعرف ضعف ما قد يقال بوجوب القصر في الذهاب والمقصد والإياب واختصاص التمام بمحلّ الإقامة، نظراً إلى أ نّه القدر المتيقّن من دليل رفع الإقامة لحكم السفر ، فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر لكلّ مسافر .

   إذ فيه : أنّ الكبرى الكلّية المزبورة ، بل وصحيحة أبي ولاد المتقدّمة مخصّصة لعمومات القصر، لدلالتها على عدم ارتفاع حكم التمام ما لم يقصد المسافة ، فهي المرجع دونها كما لعلّه ظاهر جدّاً .

   ثمّ إنّه لا فرق في هذه الصورة بين عزم العود إلى محلّ الإقامة أو العزم على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع كون الفصل بينهما دون المسافة كما ذكره في المتن ، لاتحاد مناط البحث وكونهما من واد واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ بل موثقة سماعة ، الوسائل 8 : 453 /  أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 ] .

(2) في ص 81  .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net