الشك في مفروض المسألة بعد الوقت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3723


   وأمّا لو شكّ بعد خروج الوقت في تقدّم العدول على الرباعيـة ليرجع في العشاء إلى القصر أو العكس كي يتم ، فان بنينا على عدم تعارض الاستصحابين على ما عرفت فالأمر ظاهر .

   وأمّا إذا بنينا على المعارضة ، فان قلنا بأنّ التمام المأتي به في موضع القصر يجب قضـاؤه مطلقاً ما عدا الجاهل بأصل الحـكم ـ كما عليه الماتن وغيره ـ فالحال فيه كما ذكرناه ، غاية الأمر أنّ العلم في الوقت تفصـيلي وهنا إجمالي فيعلم إجمالاً إمّا بوجوب قضاء الظهرين قصراً لو كان العدول سابقاً، أو بوجوب التمام في صـلاة العشاء وما بعدها من الصلوات ، ففي مثله لا بدّ من الجمع في الصلوات الآتية ، عملاً بقاعدة الاشتغال .

   نعم ، لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن القضاء ، للشكّ في تحقّق موضوعه وهو الفوت ، الذي لا يثبت باستصحاب العدم كما هو ظاهر .

   وإن قلنا ـ كما هو الصحيح على ما سيجيء قريباً إن شاء الله (1)  ـ بأنّ من أتمّ في موضع القصر لعذر من الجهل بخصوصيات الحكم أو الموضوع ، أو الغفلة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 360 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net