العدول عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل السلام الأخير - العدول قبل قضاء الأجزاء المنسيّة أو صلاة الاحتياط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3753


ــ[331]ــ

   [ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام(1) وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتّى تستيقن» (1) فانّ عدم اقتصاره (عليه السلام) على مجرّد نفي الإعادة حتّى أضاف إليه قوله (عليه السلام) : «من شك» ظاهر في أنّ عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشكّ وفرضه كلا شكّ ، ولذلك لا يعيد . فتكون العناية التعبّدية مصروفة أوّلاً وبالذات إلى إلغاء الشكّ الراجع إلى التعبّد بالوجود ، ومن شؤون هذا التعبّد عدم الإعادة .

   وبعبارة اُخرى : مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض ، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء ، أي أنّ الشكّ في الوجود ملغى فلا موضوع للإعادة .

   فتحصّل :  أنّ الظاهر من الصحيحة التعبّد بالوجود حتّى إذا كانت بلسـان الأصل ، فضلاً عن كونها أمارة . فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح .

   (1) فانّ المخرج إنّما هو السلام الأوّل، وأمّا الأخير فهو مستحبّ واقع خارج الصلاة ، ولذا لو أحدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس . فعليه يصحّ أن يقال : إنّه عدل بعدما صلّى فريضة بتمام ، فيجب عليه البقاء على التمام ، فلا أثر لرجوعه قبل السلام الأخير .

   ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الإتيان بسجدتي السهو، فانّ هذا السجود واجب مسـتقلّ بعد الصلاة وإن حصل موجبه فيها ، ولذا لا يضرّ تركه حتّى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 282 /  أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .

ــ[332]ــ

السّهو إذا  كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسـيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط((1)) أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسيّة ((2)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمدي بالصحّة وإن كان حينئذ آثماً . فالعدول المزبور واقع بعد الصلاة أيضاً كما هو واضح .

   وأمّا لو عدل قبل التصدّي لقضاء الأجزاء المنسية من التشهّد ، أو السجدة الواحدة من الركعات السابقة فهل يلحقه حكم العدول بعد الصلاة تماماً .

   يبتني ذلك على أنّ هذا هل هو قضاء اصطلاحي ، أي تعلّق به أمر مستقلّ جديد حدث بعد الانتهاء من الصلاة لا يضرّ مخالفته بصحّتها وإن كان آثماً كما تقدّم في سجود السهو(3) ، أو أنّ هذا واجب بنفس الأمر السابق ، غاية الأمر أ نّه قد تغيّر محلّه وتبدّل ظرفه، فالمراد بالقضاء الإتيان بنفس الجزء بعد السلام، وما لم يأت به لم يفرغ عن الصلاة ، ولو تركه عامداً بطلت صلاته . فعلى الثاني وهو الأظهر كما مرّ في محلّه (4) يؤثّر العدول ، لوقوعه حينئذ أثناء الصلاة ، فلا يصدق أ نّه عدل بعدما أتى بصلاة تامة ، بخلاف الأوّل .

   ومنه تعرف حكم العدول قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، فانّه إذا بنينا على أ نّها جزء حقيقي متمّم على تقدير النقص ـ وتخلّل التسليم والتكبير غير قادح فانّه تخصيص في أدلّة الزيادة قد رخّص الشارع فيها رعاية لسلامة الصلاة عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر .

(2) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها .

(3) شرح العروة 18 : 384 .

(4) شرح العروة 18 : 311 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net