هل يقدح البقاء على الجنابة في الصوم المندوب والواجب من غير شهر رمضان وقضائه ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4389


ــ[191]ــ

على الأقوى(1) ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّـقاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف ، يدلّ عليه في خصوص المقام جملة من النصوص ، كصحيحة عبد الله ابن سنان : أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع «قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»(1) ونحوها صحيحته الاُخرى(2) ، وقريب منهما موثّقة سماعة(3) .

   فعلى تقدير عدم تماميّة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصّة وافية بإثبات المطلوب .

   (1) أمّا في المندوبة فلا إشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيحة حبيب بن معلّى الخثعمي ـ الذي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنِّي أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ «قال: صم»(4) ونحوها موثّقة ابن بكير(5) المؤيَّدة بروايته الاُخرى(6) ، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبدالله الرازي .

   فيستفاد من هذه النصوص أنّ الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه ، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباً ، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة ، حيث لايعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة ، وهذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 10 : 67 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 .

(4) ، (5) ، (6) الوسائل 10 : 68 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 ، 2 ، 3 .

ــ[192]ــ

ظاهر لا سترة عليه .

   إنّما الكلام في الصوم الواجب من غير رمضان وقضائه كالمنذور ونحوه سواء أكان موسّعاً أم مضيّقاً ، وأنّه هل يلحق بصوم رمضان فلا يجوز فيه البقاء عامداً ، أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز ؟

   الظاهر هو الثاني ، لقصـور المقتضي ، فإنّ النصوص بأجمعها خاصّة بصوم رمضان أو قضائه وواردة في هذين الموردين ، وليس هناك نصّ مطلق يشمل كلّ صوم واجب ، ولا وجه للإلحاق والتعدّي إلاّ دعوى إلغاء خصوصيّة المورد وأنّ ذلك القيد معتبر في طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصيّة لرمضان ، وأنّى لنا بإثبات ذلك بعد كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدلة ، فلا دليل على الإلحاق ، بل لعلّ الدليل قائم على العدم ، حيث الظاهر من صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء»(1) عدم اعتبار الاجتناب عن الزائد على هذه الخصال في طبيعي الصوم ، واجباً كان أو مستحباً ، غايته أ نّه قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن البقاء على الجنابة عامداً في صوم رمضان وقضائه ، فيقتصر على مورده ، ويُنفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة .

   فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المـتن من عدم الاعتـبار في غـيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة وإن كان الأحوط تركه مطلقاً كما أشار إليه في المتن ، خروجاً عن شبهة الإلحاق والخلاف .

   ومراده (قدس سره) من كون الأحوط ترك البقاء في المندوب : المبادرة إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر وعدم البقاء عامداً ، لا ترك الصوم لو بقي ليلزم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net