هل يجب المبادرة إلى الغسل فوراً على مَن أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3896


   [ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحـتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً (2) وإن كان هو الأحوط .

ـــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحـة في صحّة الصوم كما تقدّم(2) ، فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر النهار ما لم يضرّ بصلاته كما هو ظاهر .

ـــــــــــــ
(2) في ص 128 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net