حكم النومة الاُولى - حكم النومة الثانية - حكم النومة الثالثة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4942


ــ[224]ــ

   وإن كان مع البناء على الاغتسـال (1) أو مع الذهـول على ما قوّينا : فإن كان في النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ((1)) وصحّ صومه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه ، فتشمله النصوص المتقدّمة في الناسي المتضمّنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتّى مضى عليه يوم أو أيّام(2).

   (1) وأمّا القسم الرابع : فالمشهور أ نّه لا شيء عليه في النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المـتن ، وأنّ عليه القضاء في الثانية ، والكفّارة في الثالثة . ولتفصيل الكلام في المقام نقول :

   أمّا في النومة الاُولى : فالظاهر صحّة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفّارة ، فإنّ الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث :

   الاُولى : ما دلّت على صحّة الصوم مطلقاً ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القمّاط : أ نّه سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال»(3) .

   وبإسناده عن العيص بن القاسم : أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل «قال : لا بأس»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط .

(2) في ص 211 .

(3) الوسائل 10 : 57 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 ، الفقيه 2 : 74 / 322 .

(4) الوسائل 10 : 57 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 ، الفقيه 2 : 75 / 325 .

ــ[225]ــ

   الثانية : ما دلّ على بطلانه مطلقاً ، كموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر «فقال : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر»(1) .

   وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) «قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه»(2) .

   وقد دلّت الأخيرة على ثبوت الكفّارة أيضاً مضافاً إلى القضاء .

   الثالثة : ما تضمّنت التفصيل بين المتعمّد وغيره وخصّت البطلان بالأوّل ، كصحيحة الحلبي : في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح «قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه» إلخ(3) .

   وصحيحة أبي بصير : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح «قال : يعتق رقبة» إلخ(4) .

   وقد أشرنا فيما مرّ إلى أنّ المقام من موارد انقلاب النسبة ، فإنّ الطائفتين الاُوليين متعارضتان بالتباين ، ولكن الثالثة أخصّ من الاُولى فتتقيد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، فتتقيّد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفّارة بصورة العمد ، وأمّا إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه .

   وعليه ، ففي النومة الاُولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 62 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 5 .

(2) ، (3) الوسائل 10 : 63 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 ، 1 .

(4) الوسائل 10 : 63 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .

ــ[226]ــ

وإن كان في النومة الثانية (1) بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاسـتمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفروض بما أ نّه لا يصدق العمد ولا سيّما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه .

   (1) وأمّا في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط ، وزاد بعضهم الكفّارة ، والأظهر هو الأوّل ، وتدلّنا عليه صحيحتان :

   الاُولى : صحيحة معاوية بن عمّار ـ المتقدّمة ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان «قال : ليس عليه شيء» قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح «قال : فليقض ذلك عقوبةً»(1) .

   فإنّ الصدر ناظر إلى النومة الاُولى، حتّى لو فرضنا أنّ جنابته كانت احتلاميّة ، إذ لاتعدّ النومة التي أجنب فيها من النومة الاُولى ، بل هي نومة واحدة مستمرّة فهي نومة الجنابة ، لا أنّها نومة اُولى بعد الجنابة ، فالنومة الاُولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا كانت بغير احتلام .

   وحملُ قوله : «ثمّ ينام» على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الاُولى بعد الانتباه ، خلاف ظاهر كلمة «ثمّ» كما لا يخفى .

   وعلى الجملة : فالنومة التي ليس فيها شيء هي النومة التي بعد الجنابة ولو عن احتلام ، كما قد تعيّنه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد : عن الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 61 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .

ــ[227]ــ

ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل «قال: لا بأس»(1) حيث دلّت على أنّ النومة التي كانت بعد نومة الجنابة والاسـتيقاظ منها هي التي لا بأس بها .

   وعليه ، فلا بدّ من أن يُحمَل الصـدر بمقتضى الروايات المقيّدة المتقدّمة في حكم النومة الاُولى على صورة عدم العمد ، فإذن يكون المراد من الذيل هي هذه الصورة أيضاً ، فتدلّ على ثبوت القضاء في النومة الثانية لغير العامد ، أي العازم على الاغتسال لدى الانتباه الذي هو محلّ الكلام .

   وبعبارة اُخرى : دلّت الجملة الثانية ـ أعني قوله : فإنّه استيقظ ، إلخ ـ على أنّ النومة الثانية تغاير الاُولى حكماً ، ومعه لا يمكن حمل الثانية على العامد العازم على ترك الغسل ، إذ لا يفرق حينئذ بين الاُولى والثانية في ثبوت القضاء على التقديرين، والمفروض ثبوت الفرق كما عرفت ، فلا مناص من أن يكون الموضوع في الجملتين صورة عدم العمد ، فيتّجه الاستدلال حينئذ حسبما ذكرناه ، فالنوم الثاني حتّى مع عادة الانتباه وقصد الاغتسال موجبٌ للقضاء .

   ويكشف عن إرادة هذه الصورة ـ أي عدم العمد ـ التعبير بالعقوبة في ذيل الصحيحة ، الكاشف عن أنّ ذلك لأجل تسامحه وتساهله في الاغتسال فاحتاج إلى نوع من التنبيه ، كما في ناسي النجاسة كي يتحفظ ولا ينسى بعدئذ ، وإلاّ فلو لم يكن عازماً وكان متعمّداً في ترك الغسل كان القضاء حينئذ على القاعدة ، لأ نّه ترك الواجب اختياراً وفوّته على نفسه عامداً ، ومثله يستوجب القضاء بطبيعة الحال ، فلا وجه للتعبير بالعقوبة والتعليل بها كما لا يخفى .

   الثانية : صحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 57 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 .

ــ[228]ــ

الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ (حتّى) يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح «قال : يتمّ يومه (صومه) ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى صبح أتمّ صومه (يومه) وجاز له»(1) .

   وهي على هذه النسخة المذكورة في الوسائل مطابقة مضموناً مع صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة .

   ولكنّها في نسخة اُخرى وردت هكذا : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح «قال : يتمّ صومه» إلخ .

   وعلى هذا لا تعرّض فيها لحكم النومة الثانية التي هي محلّ الكلام .

   وليس الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الوسائل ، بل من جهة اختلاف المصادر، فإنّ النسخة الاُولى المشتملة على تلك الزيادة مطابقة للفقيه(2) ، والثانية للتهذيبين(3) ، فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة ، ولا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه ، فإنّه أضبط ، لكثرة ما في التهذيب والاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف ، حتّى ادّعى صاحب الحدائق أ نّه قلّما توجد رواية خالية عن الخـلل سنداً أو متناً(4) ، وهذه مبالغة منه واضحة ، فإنّ روايات الشيخ المطابقة مع الكافي وغيره من المصادر كثيرة جدّاً . نعم ، اشتباهاته غير عزيزة ومن ثمّ كان الفقيه أضبط ، والنفس إليه لدى الدوران أركن ، وإن كان ذلك لا يفيد الجزم ، بل غايته الظنّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 61 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2 .

(2) الفقيه 2 : 75 / 323 .

(3) التهذيب 4 : 211 / 612 ، الاستبصار 2 : 86 / 269 .

(4) الحدائق 3 : 156 .

ــ[229]ــ

   وكيفما كان ، فإن لم تثبت الزيادة ففي صحيحة معاوية غنىً وكفاية ، وتكون الرواية عندئذ من الأخبار المطلقة الدالّة على القضاء إذا نام بعد الجنابة حتّى أصبح ، المحمولة على صورة العمد ، جمعاً بينها وبين ما تقدّم .

   وإن ثبتت كان حالها حال صحيحة معاوية ، بل الدلالة فيها أظهر ، إذ قد فرض فيها حينئذ نومات ثلاثة : نومة الجنابة ، ونومة بعد الاستيقاظ عنها ، والنومة الأخيرة المفروض استمرارها حتّى الصباح ، وقوله (عليه السلام) في الذيل «وإن لم يستيقظ» إلخ ، لا يحتمل رجوعه إلى نومة الجنابة كي تكون هي التي لا شيء فيها ، كيف ؟ ولازمه ترك التعرّض لما هو الأولى بالذكر ، وهي النومة المتوسطة بين نومة الجنابة وبين النومة الأخيرة التي ثبت فيها القضاء ، فإنّ الإعـراض عن حكم هذا والتعرّض لما هو واضـح لدى كل أحد لعلّه مستبشع يصان عن الكلام الحكيم ، فلا مناص من رجوعه إلى النومة الثانية ـ  أي الاُولى بعد الاحتلام  ـ  . أمّا الأخيرة فالمفروض استمرارها إلى الصباح ، فلا معنى للرجوع إليها كما هو ظاهر .

   فمحصّل الرواية : أنّ النومة الاُولى بعد اليقظة من نومة الجنابة إذا استمرّت إلى الصباح لا شيء فيها وهو جائز ، وأمّا النومة الثانية ففيها القضاء .

   ولكنّه مع ذلك كلّه يمكن أن يكون قوله : «وإن لم يستيقظ» إلخ ، راجعاً إلى الصدر ، أي إذا لم يسـتيقظ من الجنابة أصلا حتّى أصبح فلا شيء عليه ، ولعلّ هذا أوفق ، فيكون مفهومها : أ نّه إذا استيقظ بعد الجنابة ونام حتّى أصبح فعليه شيء كالقضاء ، ويكون موافقاً لما ذكره الشيخ في التهذيبين ، فإنّ ما نقله الشيخ أقلّ تعقيداً ممّا نقله الصدوق كما لا يخفى . وتكون الرواية على هذا من الروايات المطلقة التي دلّت على لزوم القضاء في النوم الأوّل بعد العلم بالجنابة ، فيعامل معها معاملتها من التقييد بصورة العمد كما مرّ .

ــ[230]ــ

   وكيفما كان ، فلا يظهر من رواية الصدوق في الفقيه رجوع الذيل إلى الصدر أو إلى الجملة الوسطى ، ومعه تكون مجملة بالنسبة إلى هذا الحكم في النومة الثانية، والمرجع حينئذ في الحكم بوجوب القضاء هي صحيحة معاوية بن عمّار ، وفيها الكفاية كما تقدّم .

   وقد تبيّن من مطاوي ما ذكرناه أنّ المراد من النومة الاُولى والثانية والثالثة هي النومات الواقعية بعد العلم بالجنابة ، أو الانتباه من نومة الاحتلام ، وأنّ نومة الاحتلام بنفسها ملغاة في الحساب .

   وقد أشرنا فيما مرّ إلى أنّ صحيحة العيص شاهدة لذلك ، حيث يقول : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل «قال : لا بأس»(1) .

   حيث صرّح فيها بانّ النومة التي تحقّقت بعد الاستيقاظ من نومة الاحتلام لا بأس بها ، أي لا قضاء عليه ، فالنومة الثانية التي فيها القضاء هي النومة التي بعدها .

   وقد تحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء في النومة الثانية .

   وأمّا زيادة الكفّارة التي ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدّعى من القاعدة الكلّيّة من أنّ كلّ ما ثبت فيه القضاء ثبتت فيه الكفّارة أيضاً ، ولكنّها ـ  كما ترى  ـ مجرّد دعوى بلا بيّنة ولا برهان ، وقد ثبت التفـكيك في كثير من الموارد كما تقدّم وسيأتي ، التي منها صورة نسيان غسل الجنابة حتّى مضى يوم أو أيّام ، فإنّ فيها القضاء دون الكفّارة كما سبق(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 57 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 .

(2) في ص 211 .

ــ[231]ــ

   وإن كان في النومة الثالثة (1) فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الاُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه .

   ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا كلّه في النومة الثانية .

   (1) وأمّا النومة الثالثة فلا إشكال كما لا خلاف في ثبوت القضاء فيها ، بل هي أولى من الثانية في هذا الحكم المبني على العقوبة ـ  كما في صحيح معاوية  ـ المترتّبة على التسامح والتساهل بمقتضى الفهم العرفي كما لا يخفى .

   وأمّا الكفّارة فالمشهور وإن ذهبوا إليها إلاّ أ نّه لم ترد فيها أيّة رواية صحيحة ولا ضعيفة ، وقد استندوا فيها إلى ما تقدّم في وجه وجوبها في النوم الثاني من دعوى الملازمة التي عرفت ما فيها .

   والعمدة في المقام دعوى الإجماع المتكرّرة في كلام غير واحد ـ كابني حمزة وزهرة وجامع المقاصد(1) وغيرهم ـ لكنّها غير صالحة للاعتماد ، لعدم حجّيّة الإجماع المنقول كما هو محرّر في الاُصول(2) ، ولا سيما من مثل ابني حمزة وزهرة ، فإنّ مبنى أمثال هؤلاء في دعوى الإجماع يغاير مبنانا كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسلية : 142 ، غنية النزوع 2 : 138 ، جامع المقاصد 3 : 70 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 135 ـ 138 .

ــ[232]ــ

   وأمّا تحصيل الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) في مثل هذه المسألة ـ التي وجد فيها خلاف جماعة معتدّ بها من الأصحاب كالفاضلين وصاحب المدارك(1) وغيرهم ـ فمشكل جدّاً ، بل لعلّه مقطوع العدم ، والقائلون بالوجوب من القدماء جماعة معدودون وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدّاً يستكشف معه رأي المعصوم (عليه السلام) .

   والحاصل : أنّ الإجماع المحقّق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف غير معلوم ، بل معلوم العدم .

   ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة من مثل جامع المقاصد ـ الذي هو شرح على قواعد العلامة المنكر لها(2) ، وقد أنكرها أيضاً المحقّق في المعتبر وتردّد في الشرائع(3) ـ لا يخلو من الغرابة ، وكأنّ مدّعيه يريد الإجماع ممّن سبق المحقق ، وقد عرفت أنّ مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه ، كما وعرفت أيضاً أ نّه لا تلازم بين القضاء والكفّارة ، فإنّها حكم من أفطر عامداً ، وليس هذا منه .

   وكيفما كان ، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة في النومة الثالثة أيضاً ، وإن كان الأحوط ذلك ، لما عرفت ، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضاً ، للقول بها ، بل الاُولى في غير المعتاد ، لاحتمال العمد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 2 : 577 ، المعتبر 2 : 674 ، المدارك 6 : 90 .

(2) جامع المقاصد 3 : 70 ، قواعد العلامة 1 : 375 .

(3) المعتبر 2 : 675 ، لاحظ الشرائع 1 : 218 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net