عدم الفرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع - الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) من الإفطار بالمحرّم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4405


ــ[343]ــ

   [ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (1) .

   [ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ((1)) ، لكنّه مشكل (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والاُخرى : مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب(2) ، المشتملة على الإرسال من جهات .

   والثالثة : مرسلة العلامة عن الرضا (عليه السلام) «إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء»(3) فلاحظها إن شئت .

   (1) وذلك لاطلاق الدليل .

   هذا ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدّ به المؤدّي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقاً .

   (2) هذا الإشكال في محلّه ، بل الأظهر هو عدم الحرمة ، لمنع الكبرى أوّلا ، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلّيةً ، والآية المباركة غير دالّة على ذلك كما مرّ التكلّم حوله قريباً(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر بطلان هذا القول .

(2) الوسائل 10 : 55 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 10 : 56 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 3 ، المختلف 3 : 317 .

(4) في ص 251 ـ 255 .

ــ[344]ــ

   ومنع الصغرى ثانياً ، فإنّ الخبيث هو ما يتنفّر منه الطـبع ، والنخامـة ما لم تخرج عن فضاء الفم ممّا يقبله الطبع ولا يتنفّره ، لتعارف ابتلاعه كثيراً من غير أيّ اشمئزاز ، فنخامة كلّ أحد غير خبيثة بالاضافة إليه ما لم تخرج عن فضاء فمه ، ولأجله كان الإفطار به إفطاراً بالحلال لا بالحرام .

   نعم ، لا إشكال في الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم .

   هذا ، وربّما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته»(1) ، ورواها الصدوق مرسلاً إلاّ أ نّه قال : «من تنخّم»(2) ورواها الصدوق أيضاً في ثواب الأعمال مسنداً(3) .

   ولكنّها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وان عُبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة .

   أمّا طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبي اسحاق النهاوندي الذي ضعفّه النجاشي صريحاً(4) .

   وأمّا مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف .

   وأمّا ما رواه في ثواب الأعمال فلأجل اشتمال سنده على محمّد بن حسّان عن أبيه ، وقد قال النجاشي في حقّ محمّد بن حسّان : إنّه يعرف وينكر بين بين ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 223 /  أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1 ، التهذيب 3 : 256 / 714 .

(2) الفقيه 1 : 152 / 700 .

(3) ثواب الأعمال : 35 / 2 .

(4) رجال النجاشي 19 / 21 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net