هل يجب الفداء على الشيخ والشيخة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4178


ــ[38]ــ

لكن يجب عليهما في صورة المشقّة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد وصفها في المدارك بالصحّة(1) ، وتبعه غيره ، وليس كذلك كما نبّه عليه في الحدائق(2) ، فإنّ عبدالملك المذكور مهمل في كتب الرجال ، والذي وثّقه النجاشي إنّما هو عبدالملك بن عتبة النخعي ، لا عبدالملك بن عتبة الهاشمي ، قال (قدس سره) : والكتاب المنسوب إلى الهاشمي ـ والناسب هو الشيخ ـ ليس له وإنّما هو للنخعي(3) .

   وقد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلّعه وسعة اطّلاعه .

   وكيفما كان ، ففي ما عداها من الروايات غنىً وكفاية .

   وعلى الجملة : فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الأصحاب ـ كما سمعت دعواه من الجواهر ـ تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الإلزام وعدم كفاية الصيام ، وإن كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الأصحاب ومنهم الماتن ـ كما تقدّم ـ يشعر بخلافه ، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت .

   (1) بعدما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات :

   الاُولى : في وجوب الفداء ، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعي الإجماع عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 6 : 294 .

(2) الحدائق 13 : 417 .

(3) رجال النجاشي : 239 /  635 .

ــ[39]ــ

   ولكن نُسب إلى أبي الصلاح القول بالاستحباب(1) ، فكما لايجب عليهما الصوم لا تجب الفدية أيضاً .

   وهذا ـ كما ترى ـ مخالف لظاهر الأمر الوارد في الكتاب والسنّة حسبما تقدّم .

   نعم ، ربّما يستدلّ له بما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود «فقال : ليومئ برأسه إيماءً» إلى أن قال : قلت : فالصيام ؟ «قال : إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه ، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إلىّ ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه»(2) .

   نظراً إلى أنّ ظاهر التعبير بـ  «أحبّ» هو الاستحباب ، وقد استدلّ بها في الجواهر أيضاً لسقوط الصيام عنه(3) .

   وكيفما كان ، فالاستدلال المزبور لا بأس به لو لا أنّ السند ضعيف ، فإنّ الكرخي ـ المعبّر عنه تارةً بإبراهيم الكرخي ، واُخرى بإبراهيم بن أبي زياد ، وثالثةً بإبراهيم بن أبي زياد الكرخي ـ مجهول لم يرد فيه أىّ توثيق أو مدح ، فكيف يمكن التعويل عليه في الخروج عن ظواهر النصوص ؟!

   على أ نّه لا يبعد القول بعدم التنافي بين قوله : «أحبّ» وبين الوجوب ، لأنّ ظهوره في الاستحباب ليس بتلك المرتبة ، لجواز أن يراد أنّ إطاعة الله أحبّ إليه من معصيته ، لا أنّ تركه جائز ، يعني : بعد أن لم يتمكّن من الصوم الواجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي في الفقه : 182 .

(2) الوسائل 10 : 212 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 10 ، التهذيب 3 : 307 / 951 .

(3) الجواهر 17 : 146 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net