الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال بالنسبة إلى الحاكم الآخر ما لم يثبت عنده خلافه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12024


ــ[113]ــ

   [ 2514 ] مسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم((1)) بمقلّديه (1) ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكيفما كان ، فالحكم مطابق للقاعـدة من غير حاجة إلى ورود النصّ ، وتؤيّده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً»(2) .

   (1) قد عرفت الإشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال ، وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلّديه ومقلّدي غيره ، بل حتّى المجتهد الآخر وإن كان أعلم والناس كلّهم مقلّدوه ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاكم أصلا ، بمقتضى إطلاق الدليل .

   وعلى الجملة : الحاكم مرجع ينفذ حكمه ، إمّا في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الاُمور العامّة على الكلام المتقدّم ، وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكلّ ، عملا بإطلاق المستند ، إلاّ إذا ثبت خلافه فإنّه لا ينفذ حكمه حينئذ ، ضرورة أ نّه طريق ظاهري محض كسائر الطرق وإن كان يتقدّم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له ، ولا موضوعيّة له بحيث يغيّر الواقع ويستوجب تبدّلا فيه وإن نُسب ذلك إلى بعض العامّة ، فلو ادّعت المرأة الزوجيّة وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعيّة الثابتة لديه ، لا يجوز لمن يقطع بالزوجيّة تزويجها ، لما عرفت من أ نّه طريقٌ لا يغيّر الواقع عمّا عليه بوجه ، فلا جرم تختصّ طريقيّته لغير العالم بالخلاف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل ـ الأمر السادس] .

(2) الوسائل 10 : 296 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1 .

ــ[114]ــ

   ويدلّ على ذلك ـ أي على كونه حكماً ظاهرياً ـ قوله (عليه السلام) في صحيحة سعد وهشام بن الحكم ـ على رواية الشيخ ـ وسعد بن أبي خلف عن هشام بن الحكم ـ على رواية الكليـني ـ وهي صحيحة على التقديرين ، عن أبي  عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»(1) .

   وهي صريحة في أنّ حكمه (صلّى الله عليه وآله) المستند إلى الموازين الشرعيّة لا ينفذ في حقّ من يعلم أ نّه قطع له من مال أخيه وأ نّه حينئذ قطعة من النار .

   وبالجملة : فإذا ثبت خلاف الحكم كالمثال المتقدّم ، أو ثبت خلاف مستنده ، كما لو تخيّل الحاكم عدالة الشاهد أو تعدّده ونحن نعلم فسقه أو وحدته بحيث لو نبّهنا الحاكم لقبل وتراجع ، لم يكن الحكم نافذاً ، لما مرّ .

   نعم ، لو كانت الشبهة حكميّة والمسألة خلافيّة ، كما لو كان الحاكم ممّن يرى قبول شهادة ابن الزنا أو كفاية الشياع الظنّي ، كان حكمه نافذاً حتّى بالنسبة إلى من يخالفه في هذا المبنى ، لأنّ حكمه مطابق للموازين الشرعيّة المقرّرة عنده ، وقد أدّى نظره إلى ذاك المبنى بمقتضى بذل وسعه واجتهاده المستند إلى القواعد الشرعيّة ولم يثبت خلافه لدينا ، لجواز كون الصحيح بحسب الواقع هو ما أدّى إليه نظره ، فلا مقتضي لردّ حكمه بعد إطلاق دليل النفوذ حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 232 /  أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب2 ح1 ، الكافي 7 : 414 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 552 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net